حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالمخالطة و المعاشرة حسبما قدمناتحقيقه، و بالجملة فإنهما واضحانكالخبرين السابقين في المراد عاريان عنوصمة الإيراد إلا عند من أعمى اللَّه بصربصيرته بالعناد و اللداد.

و منها- ما رواه أبو بصير في الموثق عن ابىعبد اللَّه (عليه السلام) قال: «لا بأسبشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا».

و منها- رواية العلاء بن سيابة عن ابى عبداللَّه (عليه السلام) «في المكاري و الملاحو الجمال؟ قال: و ما بأس بهم تقبل شهادتهمإذا كانوا صلحاء».

و رواية عمار بن مروان «في الرجل يشهدلابنه و الابن لأبيه و الرجل لامرأته؟ قال:لا بأس بذلك إذا كان خيرا».

و رواية سماعة قال: «سألته عن رجل مات و لهبنون و بنات صغار و كبار من غير وصية و لهخدم و مماليك و عقد كيف يصنع الورثة بقسمةذلك الميراث؟ قال أن قام رجل ثقة قاسمهمذلك كله فلا بأس».

و التقريب فيها- كما ذكره الأصحاب- ان هذامن الأمور الحسبية الراجعة إلى الحاكمالشرعي أو عدول المؤمنين و هو (عليهالسلام) قد ناط ذلك بالثقة خاصة لا من اتصفبمجرد الإسلام.

و رواية هشام بن سالم عن ابى عبد اللَّه(عليه السلام) في حديث في الوكالة قال (عليهالسلام) «و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزلعن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عنالوكالة».

و التقريب بنحو ما تقدم حيث ان الوكيل لاينعزل عن الوكالة إلا بعد العلم بالعزلكما صرح به الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) وهو (عليه السلام) قد جعل خبر الثقة قائمامقام المشافهة، و لفظ الثقة هنا يساوق لفظالعدل في الأخبار المتقدمة فهي بمعنىالعدل.

/ 548