حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
ما ذكرناه من المقال بل يزيد في الإشكال،فقال: و انما كانت هذه الصلاة أداء لأنالإجماع واقع على كون هذه الصلاة موقتة والتوقيت يوجب نية الأداء، و لما كان وقتهالا يسعها و امتنع فعلها فيه وجب المصير الىكون ما بعده صالحا لإيقاعها فيه حذرا منالتكليف بالمحال و بقي حكم الأداء مستصحبالانتفاء الناقل عنه، و روعي فيها الفوريةمن حيث ان فعلها خارج وقت السبب انما كانبحسب الضرورة فاقتصر في التأخير علىقدرها. و في ذلك جمع بين القواعد المتضادةو هي توقيت هذه الصلاة مع قصر وقتها واعتبار سعة الوقت لفعل العبادة. انتهى. و ليت شعري بأي دليل ثبت التوقيت في هذهالصلاة و أى خبر دل عليه؟ بل إطلاق الأخباركما عرفت على خلافه، فإنه مؤذن بالسببية وان الزلزلة من قبيل الأسباب لهذه الصلاةكما عرفت مما قدمناه، و أعجب من ذلك دعواهالإجماع على التوقيت مع اتفاقهم على انهاتمتد بامتداد العمر. و الاعتذار بما ذكره من هذا الكلام المنحلالزمام لا يسمن و لا يغني من جوع، فانظاهره ان الغرض من ارتكاب هذا التكلف هوالجمع بين القواعد المتضادة، و قد عرفتانه لا مستند لهذه القواعد إلا مجرداصطلاحهم على ذلك في الأصول التي بنواعليها و دونوها، فان ما ذكره من قاعدةتوقيت هذه الصلاة مع قصر وقتها لا دليلعليه بل الدليل واضح في خلافه كما أشرناإليه آنفا، إذ ظاهر إطلاق الاخبار انما هوالسببية دون التوقيت. و ما ذكره من قاعدةاعتبار سعة الوقت بناء على ما ذكروه منامتناع التكليف في زمان لا يسعه فقد عرفتايضا انه لا دليل عليه. و نظير هذه القاعدة مسألة من استطاع الحجثم بادر في عام الاستطاعة و مات في الطريق،فان المشهور بينهم سقوط القضاء لعدماستقرار الحج في ذمته و ظهور كون هذاالزمان الذي بادر فيه الى ان مات لا يسعالحج و لا يصح وقوع التكليف فيه لذلك، فهوراجع الى هذه المسألة، مع ان ظواهرالأخبار- و به قال الشيخان