حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
أخبارنا على مجرد الاكتفاء بالإسلام علىالتقية. و اما ما يوجد في كلام متأخريعلمائهم من تفسير العدالة بالملكة فلعلهحدث أخيرا من زمن شريك و نحوه كما حدث ذلكلمن تبعهم من متأخري أصحابنا (رضواناللَّه عليهم) مع عدم وجوده في كلاممتقدميهم. و (ثالثا) انه متى قيل بما دل عليه الخبرانالمذكوران و نحوهما من ان العدالة عبارةعن مجرد الإسلام فاللازم من ذلك طرح تلكالأخبار الصحيحة الصريحة في أن العدالةعبارة عن أمر زائد على مجرد الإسلام منالتقوى و الصلاح و العفاف و نحو ذلك من تلكالأوصاف و كذا مخالفة الآية و هو ممايلتزمه محصل، فالواجب حمل الخبرينالمذكورين على ما ذكرناه من التقية و إلافطرحهما بموجب تلك القاعدة المتقدمةالواضحة. و (رابعا) انه يحتمل تقييد الخبرينالمذكورين بما قدمنا من الأخبار و ذلك فإنغاية هذين الخبرين أن يكونا مطلقينبالنسبة إلى اشتراط العدالة و طريق الجمعفي مثل هذا المقام حمل المطلق على المقيد،و الى ذلك يشير كلام المحدث الكاشاني فيالوافي حيث انه نقل في أول الباب صحيحة ابنابى يعفور المتقدمة ثم نقل بعدها روايةاللاعب بالحمام المتضمنة لنفي البأس عنقبول شهادته إذا لم يعرف بفسق ثم نقل خبرحريز المذكور و مرسلة يونس الآتية ان شاءاللَّه تعالى ثم قال ما صورته: و الجمع بينهذه الأخبار يقتضي تقييد مطلقها بمقيدهااعنى تقييد ما سوى الأول بما في الأول منالتعاهد للصلوات و المواظبة على الجماعاتإلا من علة و انه الميزان في معرفةالعدالة. إلخ. (الثالثة) مرسلة يونس عن بعض رجاله عن ابىعبد اللَّه (عليه السلام) قال: «خمسة أشياءيجب على الناس ان يأخذوا فيها بظاهر الحكم:الولايات و التناكح و المواريث و الذبائحو الشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأموناجازت شهادته و لا يسأل عن باطنه».