حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الجواب (أولا) بضعف السند الذي به يضعفعن معارضة ما قدمنا من الآية و الأخبار.

و (ثانيا) بان قوله (عليه السلام) في آخرالخبر «فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازتشهادته» بالدلالة على ما ندعيه أشبه، ولعله استدراك منه (عليه السلام) بالنسبةإلى الشهادة دون تلك الأشياء المعدودة، وذلك فإنه إنما يحكم على ظاهره بالمأمونيةمع العلم بما يوجب ذلك من الصفات المتقدمةفي تلك الروايات المكنى بها عن العدالة وإلا فمجهول الحال الذي إنما رؤي حالالحضور عند الحاكم الشرعي للشهادة مثلاكيف يوصف بكون ظاهره مأمونا و هو مجهول، إذمجرد الإسلام لا يكفي في المأمونية لأنالظاهر الذي يوجب الحكم عليه بالمأمونيةإنما هو معرفته في عباداته و معاملاته ونحو ذلك لا الظاهر الذي هو عبارة عن رؤيةشخصه و كونه مسلما.

و لو قيل: ان المراد إنما هو ظاهر الإسلاملأن الأصل في المسلم الستر و العفاف (قلنا)هذا الأصل ممنوع و ضرورة العيان و عدولالوجدان في أبناء نوع الإنسان و لا سيما فيهذه الأزمان أعدل شاهد في البيان بل الأصلانما هو مجهولية الحال حتى يظهر أحدالأمرين من العدالة و الفسق.

و (ثالثا) ما ذكره المحدث الكاشاني في معنىالخبر المذكور حيث قال في كتاب الوافي بعدنقله ما صورته: بيان- يعنى ان المتوليلأمور غيره إذا ادعى نيابته مثلا أووصايته و المباشر لامرأة إذا ادعى زواجهاو المتصرف في تركة الميت إذا ادعى نسبه وبائع اللحم إذا ادعى تذكيته و الشاهد علىأمر إذا ادعى العلم به و لا معارض لأحد منهؤلاء تقبل أقوالهم و لا يفتش عن صدقهم حتىيظهر خلافه بشرط ان يكون مأمونا بحسبالظاهر. انتهى. و حاصله الرجوع الى قبولقول من ادعى شيئا و لا معارض له و هي مسألةأخرى خارجة عن ما نحن فيه.

(الرابعة) موثقة عبد اللَّه بن ابى يعفورعن أخيه عبد الكريم عن ابى جعفر (عليهالسلام) قال: «تقبل شهادة المرأة و النسوةإذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات‏

/ 548