حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
بالستر و العفاف مطيعات للأزواج تاركاتللبذاء و التبرج الى الرجال في أنديتهم». و الجواب ان هذه الرواية لما ندعيه أقرب وبما ذهبنا إليه انسب فإنه (عليه السلام) قدشرط في صحة شهادتهن أمورا زائدة علىالإسلام لا بد ان يعرف اتصافهن بها و هيالعفاف و التقوى و ترك المعاصي و المحرماتالتي ربما صدر منهن في تلك المقامات(الخامسة و السادسة) رواية عبد الرحيمالقصير قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام)يقول إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناسفقرأ القرآن فلا تقرأ خلفه و اعتد بصلاته». و مرسلة ابن ابى عمير عن بعض أصحابه عن ابىعبد اللَّه (عليه السلام) «في قوم خرجوا منخراسان أو بعض الجبال و كان يؤمهم رجل فلماصاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي؟ قال لا يعيدون». و الجواب ان هذين الخبرين معارضان عمومابما تقدم من صحيحة ابن ابى يعفور و غيرهاالدالة على اشتراط العدالة و موردها و انكان الشاهد إلا ان الظاهر كما صرح به جملةمن الأصحاب ان العدالة المعتبرة بأي معنىأخذت فإنه لا فرق فيها بين الشاهد و الامامو نحوهما، و خصوصا بجملة من الأخبار: منهارواية ابى على بن راشد و رواية خلف بن حمادو رواية إبراهيم بن على المرافقي و ابىأحمد عمرو بن الربيع البصري و نحوها منالروايات المتقدم جميع ذلك في المقامالأول. و بالجملة فما ذكرناه من الروايات عموما وخصوصا ان لم يكن أرجح و لا سيما معاعتضادها بعمل الطائفة المحقة سلفا و خلفافي الإمامة فلا أقل أن يكون معارضا لهمافلا يمكن التعلق بهما، و حملهما علىالتقية أقرب قريب لاتفاق العامة على جوازالصلاة خلف كل بر و فاجر فكيف المجهولالحال.