حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالستر و العفاف مطيعات للأزواج تاركاتللبذاء و التبرج الى الرجال في أنديتهم».

و الجواب ان هذه الرواية لما ندعيه أقرب وبما ذهبنا إليه انسب فإنه (عليه السلام) قدشرط في صحة شهادتهن أمورا زائدة علىالإسلام لا بد ان يعرف اتصافهن بها و هيالعفاف و التقوى و ترك المعاصي و المحرماتالتي ربما صدر منهن في تلك المقامات(الخامسة و السادسة) رواية عبد الرحيمالقصير قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام)يقول إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناسفقرأ القرآن فلا تقرأ خلفه و اعتد بصلاته».

و مرسلة ابن ابى عمير عن بعض أصحابه عن ابىعبد اللَّه (عليه السلام) «في قوم خرجوا منخراسان أو بعض الجبال و كان يؤمهم رجل فلماصاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي؟

قال لا يعيدون».

و الجواب ان هذين الخبرين معارضان عمومابما تقدم من صحيحة ابن ابى يعفور و غيرهاالدالة على اشتراط العدالة و موردها و انكان الشاهد إلا ان الظاهر كما صرح به جملةمن الأصحاب ان العدالة المعتبرة بأي معنىأخذت فإنه لا فرق فيها بين الشاهد و الامامو نحوهما، و خصوصا بجملة من الأخبار: منهارواية ابى على بن راشد و رواية خلف بن حمادو رواية إبراهيم بن على المرافقي و ابىأحمد عمرو بن الربيع البصري و نحوها منالروايات المتقدم جميع ذلك في المقامالأول.

و بالجملة فما ذكرناه من الروايات عموما وخصوصا ان لم يكن أرجح و لا سيما معاعتضادها بعمل الطائفة المحقة سلفا و خلفافي الإمامة فلا أقل أن يكون معارضا لهمافلا يمكن التعلق بهما، و حملهما علىالتقية أقرب قريب لاتفاق العامة على جوازالصلاة خلف كل بر و فاجر فكيف المجهولالحال.

/ 548