حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و هو بناء على شدة تمسكه بهذا الاصطلاحالمحدث يحوم حول الأسانيد و يدور مدارهاصحة و ضعفا و لا ينظر الى متن الخبر ومخالفته القواعد الشرعية و السنةالمحمدية أم لا؟ و أما قوله- إلا ان المقاممقام استحباب و الأمر فيه هين- فإنه ليس فيمحله لان الاستحباب انما صاروا اليه جمعابين الأخبار بزعمهم و إلا فمذهب ابنالجنيد انما هو القول بالوجوب و اخبارهظاهرة في الوجوب و هي صحيحة صريحة فكيفيكون المقام مقام استحباب و الأمر فيههين؟ على انه لا منافاة بين صحة الخبر عنهم(عليهم السلام) و خروجه مخرج التقية حتىيحصل الإشكال عنده، فإنهم إنما وضعوا هذاالاصطلاح للتحرز من العمل بالأخبارالمكذوبة بزعمهم، و متى ثبت كون سندهاصحيحا علم انها صدق، و حينئذ فصحة الأخبارانما تنافي كونها مكذوبة لا كونها خرجتمخرج التقية. و بالجملة فكلامه (قدس سره)هنا لا اعرف له وجه استقامة. و الذي يدل على ما ذهب اليه ابن ابى عقيلعلى ما نقل عنه ان الصلاة استغفار للميت ودعاء له و من لم يبلغ لا حاجة له الى ذلك. و ما رواه عمار في الموثق عن ابى عبد الله(عليه السلام) «انه سئل عن المولود ما لميجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال لا إنماالصلاة على الرجل و المرأة إذا جرى عليهماالقلم». قال في المدارك: و أجيب عن الأول بالمنع منكون الصلاة لأجل الدعاء للميت أو لحاجتهإلى الشفاعة لوجوبها على النبي (صلّى اللهعليه وآله) و الأئمة (عليهم السلام) و نحنمحتاجون الى شفاعتهم. و عن الرواية بالطعنفي السند باشتماله على جماعة من الفطحية ولا تنهض حجة في معارضة الأخبار الصحيحة،قال في الذكرى: و يمكن أن يراد بجري القلممطلق الخطاب الشرعي و التمرين خطاب شرعي.انتهى. أقول: و مما يدل على هذا القول زيادة علىالموثقة المذكورة ما رواه في