حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
الكافي عن هشام قال: «قلت لأبي عبد الله(عليه السلام) ان الناس يكلمونا و يردونعلينا قولنا انه لا يصلى على الطفل لأنه لميصل، فيقولون لا يصلى إلا على من صلى؟ فنقول نعم. فيقولون أ رأيتم لو أن رجلانصرانيا أو يهوديا أسلم ثم مات من ساعتهفما الجواب فيه؟ فقال قولوا لهم أ رأيتم لوأن هذا الذي أسلم الساعة افترى على انسانما كان يجب عليه في فريته؟ فإنهم سيقولونيجب عليه الحد فإذا قالوا هذا قيل لهم فلوان هذا الصبي الذي لم يصل افترى على انسانهل كان يجب عليه الحد؟ فإنهم سيقولون لافيقال لهم صدقتم انما يجب أن يصلى على منوجبت عليه الصلاة و الحدود و لا يصلى علىمن لم تجب عليه الصلاة و لا الحدود» و ظاهرالخبر المذكور شهرة الحكم بما تضمنه يومئذحتى عند المخالفين حيث أن ظاهره انهمكانوا يطعنون على الشيعة بذلك. و جمع المحدث الكاشاني في الوافي بين هذينالخبرين و بين اخبار القول المشهور بحملتلك الأخبار على الاستحباب، قال في الكتابالمذكور بعد ذكر هذا الخبر: لا منافاة بين هذا الخبر و الذي قبله لأنالأول محمول على جواز الصلاة و استحبابهاعلى من عقلها و الثاني على من حتمها ووجوبها على من أدرك، فمتى تستحب الصلاةللصبي تستحب عليه و متى تجب تجب عليه و متىلا يعقلها لا تجب عليه و لا تستحب. انتهى. و لا يخفى بعده إلا ان الظاهر انه لامندوحة عنه في هذا المقام حيث ان هذينالخبرين كالصريحين في التخصيص بالبلوغ. و أما حمل موثقة عمار على بلوغ ست سنين- وان المراد بجري القلم يعنى جريه بالتكليفالتمريني كما نقله في المدارك عن الذكرى وعليه جمد في المختلف و تبعهما صاحبالوسائل- فظني بعده بل عدم صحته، لانه(عليه السلام) عبر بالحصر في الرجل والمرأة و انه لا يصلى عليهما إلا إذا جرىعليهما القلم، و لا يخفى ان المفهوم منتتبع الأخبار و عليه يساعد العرف ان الرجلو المرأة لا يطلقان إلا على البالغ، وعلى