حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجد بعض الميت فان كان فيه الصدر أو وجدالصدر وحده غسل و كفن و صلى عليه و دفن،ذكره الشيخ و جملة من الأصحاب بل صرحالعلامة في جملة من كتبه بان صدر الميتكالميت في جميع أحكامه و أطلق.

و الأخبار في هذه المسألة مع كثرتها لاتخلو من التنافر و الاضطراب:

و منها ما رواه الشيخ و الصدوق عن الفضل بنعثمان الأعور عن ابى عبد الله (عليهالسلام) «في الرجل يقتل فيوجد رأسه فيقبيلة و وسطه و صدره و يداه في قبيلة والباقي منه في قبيلة؟ فقال ديته على من وجدفي قبيلته صدره و يداه و الصلاة عليه» قوله«و وسطه الى قوله في قبيلة» ليس في التهذيبو الظاهر انه سقط سهوا من قلمه كما لا يخفىعلى من له أدنى انس بطريقته في الكتابالمذكور.

و بهذا الخبر و الخبر الآتي بنقل المحققفي المعتبر عن جامع البزنطي استدل العلامةعلى ما ذكره من أن صدر الميت كالميت فيجميع أحكامه، مع انهما لم يشتملا على أزيدمن الصلاة فلا دلالة فيهما على وجوب الغسلو التكفين، إلا ان يدعى استلزام الصلاةلوجوب الغسل و التكفين. قال في المدارك: وهو ممنوع.

و منها- ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر اللهمراقدهم) في الصحيح عن على بن جعفر عن أخيهموسى (عليه السلام) «انه سأله عن الرجليأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغيرلحم كيف يصنع به؟ قال يغسل و يكفن و يصلىعليه و يدفن» و زاد في الكافي و التهذيب «وإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذيفيه القلب» و مثلها مع الزيادة روايةالقلانسي عن ابى جعفر (عليه السلام) مثله.

و ظاهر هذين الخبرين بالنسبة إلى مجموعالعظام هو المساواة للميت إلا في الحنوط وهو ظاهر لفوات محله، و اما بالنسبة إلىالنصف الذي فيه القلب على رواية الشيخينالمذكورين و كذا رواية القلانسي ان الصدرليس كالميت في ما يدعونه من جميع الأحكام،لأنهما (عليهما السلام) أوجبا في العظامالخالية من اللحم- حيث‏

/ 548