حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

انها مجموع بدن الميت كما تفيده اضافةالجمع- الأحكام الأربعة المذكورة. و اماالصدر فلم يتعرض فيه إلا الى الصلاة، والدفن و ان لم يذكر إلا انه معلوم منالأخبار الأخر.

و منها- حسنة محمد بن مسلم عن ابى جعفر(عليه السلام) قال: «إذا قتل قتيل فلم يوجدإلا لحم بلا عظم لم يصل عليه و ان وجد عظمبلا لحم صلى عليه» و ظاهرها انه يصلى علىالعظم مجردا مطلقا و لا قائل به و من أجلذلك حملت على الاستحباب و الأظهر عندي هوحمل هذه الرواية على سابقتها بمعنى انه انوجد من هذا القتيل بعد قتله جميع لحمه إلاانه لا عظم فيه فإنه لا يصلى عليه، و انوجدت عظامه كملا خالية من اللحم صلىعليها، و به تنطبق على الرواية المتقدمة،و لا استبعاد في ذلك إلا من حيث إطلاقالعظم على المجموع و مثله في باب التجوزالواسع كثير.

و منها- رواية عبد الله بن الحسين عن بعضأصحابه عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال:«إذا وسط الرجل نصفين صلى على الذي فيهالقلب» هكذا في رواية الكليني.

و في الفقيه عن الصادق (عليه السلام) قال:«إذا وسط الرجل بنصفين صلى على النصف الذيفيه القلب و ان لم يوجد منه إلا الرأس لميصل عليه» و هذه الزيادة قد رواها فيالكافي مرسلا بعد نقل حسنة محمد بن مسلمفقال: «و روى انه لا يصلى على الرأس إذاأفرد من الجسد».

و هذه الرواية مثل روايتي الفضل الأعور وعلى بن جعفر المتقدمتين في الدلالة علىوجوب الصلاة على الصدر أو ما فيه الصدر منغير تعرض فيه لغير الصلاة.

و منها- رواية محمد بن خالد عن من ذكره عنابى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا

/ 548