حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و في تفسير العياشي عن ابى بصير عن ابىجعفر (عليه السلام) قال: «الخال و الخالةيرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم ان اللهيقول «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْأَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ»إذا التقت القرابات فالسابق أحق بالميراثمن قرابته» و المراد بالسابق يعنى الأقرباليه.

و روى فيه عن زرارة عن ابى جعفر (عليهالسلام) «في قول الله عز و جل وَ أُولُواالْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ ان بعضهمأولى بالميراث من بعض لأن أقربهم إليهرحما أولى به».

و في تفسير الثقة الجليل على بن إبراهيمبن هاشم ان هذه الآية نسخت قوله تعالى وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْفَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ».

و بمثل ذلك صرح شيخنا أمين الإسلامالطبرسي في كتاب مجمع البيان و نقله عن ابنعباس و الحسن و جماعة من المفسرين، و قال:قالوا صار ذلك نسخا لما قبله من التوارثبالمعاقدة و الهجرة و غير ذلك من الأسبابفقد كانوا يتوارثون بالمؤاخاة و ان النبي(صلّى الله عليه وآله) كان آخى بينالمهاجرين و الأنصار. انتهى.

و مما يزيد ذلك إيضاحا و تأكيدا ان ثبوتالميراث بالقرابة و هم غير أصحاب الفروضانما استندوا فيه الى هذه الآية بإجماعالأصحاب و الأخبار التي ذكرنا بعضها فيأصل المسألة.

و يمكن ان يقال ان المراد بالآية انما هوالعموم و ورود هذا الفرد في هذه الأخبار لايقتضي قصر الحكم عليه إذ لا دلالة في شي‏ءمنها على ذلك و انما غايتها الدلالة علىدخول هذا الفرد تحت هذه الآية.

/ 548