حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
أ يكون طلاقا؟ فقال من ولد على الفطرةأجيزت شهادته على الطلاق بعد ان يعرف منهخير». قال في المسالك بعد إيراد الخبر الثاني فيكتاب الطلاق: و هذه الرواية واضحة الاسنادو الدلالة على الاكتفاء بشهادة المسلم فيالطلاق. و لا يرد ان قوله «بعد ان يعرف منهخير» ينافي ذلك لأن الخير قد يعرف منالمؤمن و غيره و هو نكرة في سياق الإثباتلا يقتضي العموم فلا ينافيه مع معرفةالخير منه بالذي أظهره من الشهادتين والصلاة و الصيام و غيرهما من أركانالإسلام ان يعلم منه ما يخالف الاعتقادالصحيح لصدق معرفة الخير منه معه. و فيالخبر- مع تصديره باشتراط شهادة العدلينثم الاكتفاء بما ذكر- تنبيه على ان العدالةهي الإسلام فإذا أضيف الى ذلك أن لا يظهرالفسق كان اولى. انتهى. و اقتفاه في هذه المقالة سبطه السيد السندفي شرح النافع فقال بعد نقل كلامه المذكورو ذكر الرواية الأولى ما صورته: و هو جيد والرواية الاولى مع صحة سندها دالة على ذلكأيضا فإن الظاهر ان التعريف في قوله (عليهالسلام) فيها «و عرف بالصلاح في نفسه»للجنس لا للاستغراق، و هاتان الروايتان معصحتهما سالمتان من المعارض فيتجه العملبهما. انتهى. و اقتفاهما في ذلك المحدث الكاشاني فيالمفاتيح و الفاضل الخراساني كما هيعادتهما غالبا. أقول: و هذا ما أشرنا إليه آنفا من انه قدانجر الأمر من القول بمجرد الإسلام إلىالحكم بعدالة النصاب و ذوي الأذناب. و كيف كان فهذا الكلام باطل و مردود منوجوه (الأول) ما قدمنا بيانه من الآية والأخبار المتقدمة الدالة على ان العدالةأمر زائد على مجرد الإسلام مع دلالة جملةمنها على ان ذلك عبارة عن التقوى و الصلاحو العفاف و نحوها. و بذلك يظهر لك ما في قولسبطه السيد السند انهما سالمتان منالمعارض فيتجه العمل بهما.