حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
اشتقت من خمس صلوات. فقال هذا ظاهر الحديثفاما في وجه آخر فان الله فرض على العبادخمس فرائض: الصلاة و الزكاة و الصوم و الحجو الولاية، فجعل للميت من كل فريضة تكبيرةواحدة، فمن قبل الولاية كبر خمسا و من لميقبل الولاية كبر أربعا، فمن أجل ذلكتكبرون خمسا و من خالفكم يكبر أربعا». أقول: المعنى في هذين الخبرين ان العلة فيفرض الله سبحانه خمس تكبيرات في الصلاةعلى الميت المؤمن هو فرض هذه الفرائضالخمس عليه في حال الحياة فجعل له بعدالموت من كل فريضة تكبيرة، و لما كانتالشيعة الإمامية ممن وفق في الحياة للقيامبالفرائض الخمس المذكورة كان الواجبعندهم في التكبير على الميت هذا العددفحصل لهم التوفيق بالفرضين حياة و موتا، والمخالف لما سلب التوفيق للقيام بالفريضةالخامسة و هي الولاية في الحياة سلبالتوفيق لتكبيرها بعد الموت، فحصل لهم منالشبهة في الحالين الناشئة عن الخذلان وسلب التوفيق ما أوجب لهم ترك الولاية فيالحياة و ترك التكبير بعد الموت. و لعل الشبهة الموجبة لتركهم التكبيرالخامس ما ورد في بعض الأخبار عنه (صلّىالله عليه وآله) انه كان يكبر أربعا علىبعض الأموات و لم يتفقهوا الى ان ذلك انماهو في ما إذا كان الميت منافقا كما صرحت بهأخبار أهل البيت (عليهم السلام) من انه(صلّى الله عليه وآله) كان يصلى على بعض خمستكبيرات و على أناس أربعا و انه إذا كبراربع تكبيرات اتهم بالنفاق. و ربما أكد ذلك عندهم إصرار الشيعة علىالخمس حيث انهم يتعمدون مخالفتهم و اناعترفوا بأن السنة النبوية في ما عليهالشيعة، بل قد صرح بهذا الوجه بعض شراحصحيح مسلم على ما نقله بعض أصحابنا (رضوانالله عليهم) حيث قال نقلا عنه: انما ترك القول بالتكبيرات الخمس في صلاةالجنازة لأنه صار علما للتشيع. و قال عبدالله المالكي المغربي في كتابه المسمىبفوائد مسلم - كما نقله بعض أصحابنا