حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
ابن أعين فقلت مات. فقال مات؟ أ فتدري موضعقبره؟ قلت نعم. قال فانطلق بنا الى قبرهحتى نصلي عليه قلت نعم. فقال لا و لكن نصليعليه ههنا، فرفع يديه و اجتهد في الدعاء وترحم عليه». و قال في كتاب الفقه الرضوي «فان لم تلحقالصلاة على الجنازة حتى يدفن الميت فلابأس بأن تصلى بعد ما دفن». هذه جملة ما حضرني من اخبار المسألة و هيظاهرة الإشكال لما بينها من التدافع فيهذا المجال، و ما ذهب إليه الأصحاب في وجوهالجمع بينها لا يخلو من الإشكال والاختلال. اما ما ذكره الشيخان و من تبعهما فلعدموجود المستند لما ذكروه من التقدير باليومو الليلة، و كذا قول سلار إلى ثلاثة أيام وقول ابن الجنيد، فان الجميع خال منالدليل، و قد اعترف بذلك الفاضلان فيالمعتبر و المنتهى. و اما ما ذكره العلامة في المختلف- من حملأخبار المسألة على من دفن بغير صلاة فأوجبالصلاة عليه و حمل اخبار المنع على من صلىعليه- ففيه ان ظاهر موثقة عمار الواردة فيالصلاة على المقلوب رأسه الى موضع رجليهيدل على المنع و ان لزم دفنه بغير صلاة،لان من صلى عليه صلاة باطلة كمن لم يصلعليه بالكلية مع المعارضة باحتمال حملالصلاة في اخبار الجواز على مجرد الدعاءكما تدل عليه مضمرة زرارة و رواية جعفرالمذكورتان. و اما ما ذكره بعضهم- من حمل اخبار المنععلى الكراهة و حينئذ تجوز الصلاة عليه علىكراهة إذا كان الميت قد صلى عليه و إلافتجب الصلاة عليه عملا بالأخبار العامةالدالة على وجوب الصلاة على الميت مطلقامن غير استثناء و ان المعارض المذكور يضعفعن المعارضة.