حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابن أعين فقلت مات. فقال مات؟ أ فتدري موضعقبره؟ قلت نعم. قال فانطلق بنا الى قبرهحتى نصلي عليه قلت نعم. فقال لا و لكن نصليعليه ههنا، فرفع يديه و اجتهد في الدعاء وترحم عليه».

و قال في كتاب الفقه الرضوي «فان لم تلحقالصلاة على الجنازة حتى يدفن الميت فلابأس بأن تصلى بعد ما دفن».

هذه جملة ما حضرني من اخبار المسألة و هيظاهرة الإشكال لما بينها من التدافع فيهذا المجال، و ما ذهب إليه الأصحاب في وجوهالجمع بينها لا يخلو من الإشكال والاختلال.

اما ما ذكره الشيخان و من تبعهما فلعدموجود المستند لما ذكروه من التقدير باليومو الليلة، و كذا قول سلار إلى ثلاثة أيام وقول ابن الجنيد، فان الجميع خال منالدليل، و قد اعترف بذلك الفاضلان فيالمعتبر و المنتهى.

و اما ما ذكره العلامة في المختلف- من حملأخبار المسألة على من دفن بغير صلاة فأوجبالصلاة عليه و حمل اخبار المنع على من صلىعليه- ففيه ان ظاهر موثقة عمار الواردة فيالصلاة على المقلوب رأسه الى موضع رجليهيدل على المنع و ان لزم دفنه بغير صلاة،لان من صلى عليه صلاة باطلة كمن لم يصلعليه بالكلية مع المعارضة باحتمال حملالصلاة في اخبار الجواز على مجرد الدعاءكما تدل عليه مضمرة زرارة و رواية جعفرالمذكورتان.

و اما ما ذكره بعضهم- من حمل اخبار المنععلى الكراهة و حينئذ تجوز الصلاة عليه علىكراهة إذا كان الميت قد صلى عليه و إلافتجب الصلاة عليه عملا بالأخبار العامةالدالة على وجوب الصلاة على الميت مطلقامن غير استثناء و ان المعارض المذكور يضعفعن المعارضة.

/ 548