حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جنازة في أثناء الصلاة على اخرى تخير بينقطع الصلاة الأولى و استئناف صلاة واحدةعليهما و بين ان يتم الصلاة على الأولى ويستأنف على الثانية، ذكره الصدوقان والشيخ و اتباعه و هو المشهور. و قال ابنالجنيد على ما نقل عنه يجوز للإمام جمعهماالى أن يتم على الثانية خمسا و ان شاء انيومئ الى أهل الأولى ليأخذوها و يتم علىالثانية خمسا.

استدل المتأخرون على القول الأول بمارواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن على بنجعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)«في قوم كبروا على جنازة تكبيرة أوتكبيرتين و وضعت معها اخرى؟ قال ان شاءواتركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير علىالأخيرة و ان شاءوا رفعوا الأولى و أتمواما بقي على الأخيرة كل ذلك لا بأس به».

قال في الذكرى: و الرواية قاصرة الدلالةعلى إفادة المدعى إذ ظاهرها ان ما بقي منتكبير الأولى محسوب للجنازتين فإذا فرغ منتكبير الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتىيكملوا التكبير على الأخيرة و بين رفعهامن مكانها و الإتمام على الأخيرة، و ليس فيهذا دلالة على إبطال الصلاة على الأولىبوجه. هذا مع تحريم قطع العبادة الواجبة.

أقول: ما ذكره (قدس سره) في بيان معنى ظاهرالرواية جيد و قد اقتفاه في ذلك جملة منمتأخري المتأخرين.

و التحقيق عندي في هذا المقام و ان غفلتعنه علماؤنا الاعلام ان المتقدمين سيماالصدوقين انما اعتمدوا في هذا الحكم واستندوا إلى عبارة كتاب الفقه الرضوي حيثانه (عليه السلام) قد صرح بذلك و قد عرفت فيغير موضع مما قدمناه و ستعرف ان شاء اللهتعالى أمثاله في ما يأتي أن كثيرا منالأحكام التي ذكرها المتقدمون و اعترضهمالمتأخرون بعدم وجود المستند لها فانمستنداتها قد ظهرت من هذا الكتاب و من جملةذلك‏

/ 548