حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
جنازة في أثناء الصلاة على اخرى تخير بينقطع الصلاة الأولى و استئناف صلاة واحدةعليهما و بين ان يتم الصلاة على الأولى ويستأنف على الثانية، ذكره الصدوقان والشيخ و اتباعه و هو المشهور. و قال ابنالجنيد على ما نقل عنه يجوز للإمام جمعهماالى أن يتم على الثانية خمسا و ان شاء انيومئ الى أهل الأولى ليأخذوها و يتم علىالثانية خمسا. استدل المتأخرون على القول الأول بمارواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن على بنجعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)«في قوم كبروا على جنازة تكبيرة أوتكبيرتين و وضعت معها اخرى؟ قال ان شاءواتركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير علىالأخيرة و ان شاءوا رفعوا الأولى و أتمواما بقي على الأخيرة كل ذلك لا بأس به». قال في الذكرى: و الرواية قاصرة الدلالةعلى إفادة المدعى إذ ظاهرها ان ما بقي منتكبير الأولى محسوب للجنازتين فإذا فرغ منتكبير الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتىيكملوا التكبير على الأخيرة و بين رفعهامن مكانها و الإتمام على الأخيرة، و ليس فيهذا دلالة على إبطال الصلاة على الأولىبوجه. هذا مع تحريم قطع العبادة الواجبة. أقول: ما ذكره (قدس سره) في بيان معنى ظاهرالرواية جيد و قد اقتفاه في ذلك جملة منمتأخري المتأخرين. و التحقيق عندي في هذا المقام و ان غفلتعنه علماؤنا الاعلام ان المتقدمين سيماالصدوقين انما اعتمدوا في هذا الحكم واستندوا إلى عبارة كتاب الفقه الرضوي حيثانه (عليه السلام) قد صرح بذلك و قد عرفت فيغير موضع مما قدمناه و ستعرف ان شاء اللهتعالى أمثاله في ما يأتي أن كثيرا منالأحكام التي ذكرها المتقدمون و اعترضهمالمتأخرون بعدم وجود المستند لها فانمستنداتها قد ظهرت من هذا الكتاب و من جملةذلك