حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ايضا لها و ان كان في الأوقات المكروهة.

قال في المعتبر: يصلى على الجنازة فيالأوقات الخمسة المكروهة ما لم يتضيق وقتفريضة حاضرة، و به قال الشافعي و احمد، وقال الأوزاعي تكره في الأوقات الخمسة، وقال أبو حنيفة و مالك لا يجوز عند طلوعالشمس و غروبها و قيامها و قال العلامة فيالتذكرة: و يصلى على الجنازة في الأوقاتالخمسة المكروهة ذهب إليه علماؤنا اجمع. وقال في الذكرى لا كراهة في فعلها فيالأوقات الخمسة في أشهر الأخبار لأنهادعاء مجرد و واجبة و ذات سبب.

أقول: أما ما يدل من الأخبار على عدمالكراهة في الأوقات الخمسة المشار إليهامضافا الى ما نقل من الإجماع فمنه ما رواهالشيخ في الصحيح عن عبيد الله بن علىالحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال:«لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيبالشمس و حين تطلع انما هو استغفار».

و ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بنمسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: «يصلىعلى الجنازة في كل ساعة انها ليست بصلاةركوع و لا سجود و انما تكره الصلاة عندطلوع الشمس و عند غروبها التي فيها الخشوعو الركوع و السجود لأنها تغرب بين قرنيشيطان و تطلع بين قرني شيطان» و رواه الشيخايضا مثله.

/ 548