حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذلك» قال و مع التعارض يتعين التخيير.

أقول: و يعضد الرواية الثانية ما رواهالشيخ في الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه(عليه السلام) قال: «سألته عن صلاة الجنائزإذا احمرت الشمس أ تصلح أو لا؟ قال لا صلاةفي وقت صلاة. و قال: إذا وجبت الشمس فصلالمغرب ثم صل على الجنائز».

و ظاهر المحدث الكاشاني في الوافي حملالخبر الأول على وقت الفضيلة فمعنى قوله:إلا ان يخاف ان يفوت وقت الفريضة» أي وقتفضيلتها، و معناه انه يبدأ بالصلاة علىالميت إلا أن يخاف فوت وقت الفضيلة والخبرين الآخرين على ما إذا ضاق وقتالفضيلة فإنه يقدم الحاضرة.

و قال في الذكرى بعد نقل كلام المعتبر: قلتالأقرب استحباب تقديم المكتوبة ما لم يخفعلى الميت لافضليتها و عموم أحاديث فضيلةأول الوقت.

و قال الشيخ في المبسوط: إذا تضيق وقتفريضة بدأ بالفرض ثم الصلاة على الميت إلاأن يكون الميت يخاف من ظهور حادثة فيهفحينئذ يبدأ بالصلاة عليه. قال في المختلفبعد نقل ذلك عنه: و هذا كلام غير معتمد لانمع تضيق وقت الحاضرة تتعين و لا يجوزالاشتغال بغيرها سواء خيف على الميت أو لا.انتهى. و ظاهر كلام ابن إدريس انه مع تضيقوقت الحاضرة تكون مقدمة على الإطلاق كماجزم به في المختلف.

أقول: من المحتمل قريبا ان مراد الشيخ هنابتضيق وقت الفريضة يعني وقت فضيلتها، فإنإطلاق الوقت عليه بقول مطلق غير عزيز فيالأخبار كما تقدم ذكره في باب الأوقات، وحينئذ فمعناه ما قدمنا نقله سابقا عنالمحدث الكاشاني و هو انه تقدم الصلاة علىالميت إلا إذا ضاق وقت الفضيلة فإنه تقدمالفريضة الحاضرة إلا ان يخاف على الميت منحادثة فإنه تقدم صلاة الميت، و يكون هذا

/ 548