حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
الوصف يشعر بالعلية و هو مشعر بان الفاسقليس أهلا لهذا المقام و لا صالحا لتقلد هذهالأحكام، و إذا كان الشارع لم يره أهلالذلك و لا صالحا لسلوك هذه المسالك فهو فيمعنى منعه له عن ذلك فادخاله نفسه في ما لميره اللَّه أهلا له و تعرضه له موجبلمخالفته له (عز و جل) و مجرد تدليس و تلبيسحمله عليه إبليس. و جواز اقتداء الناس به وقبول شهادته من حيث عدم ظهور فسقه لهم لايدل على جواز الدخول لان حكم الناس في ذلكعلى حده و حكمه هو في نفسه على حدة و الكلامانما هو في الثاني و أحدهما لا يستلزمالآخر. و نظيره في الأحكام الشرعية غيرعزيز فان لحم الميتة حكمه في حد ذاتهالحرمة و عدم جواز أكله و بالنسبة الى منلا يعلم بكونه ميتة جواز اكله. و يؤيد ما قلناه ظواهر جملة من الأخبارمثل صحيحة أبي بصير عن ابى عبد اللَّه(عليه السلام) قال: «خمسة لا يؤمون الناسعلى كل حال: المجذوم و الأبرص و المجنون وولد الزنا و الأعرابي» و نحوها صحيحة محمدبن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) و قدتقدمت. و التقريب فيهما ان ظاهرهما توجه النهيإلى هؤلاء عن الإمامة بالناس لأنهم ليسوامن أهلها باعتبار ما هم عليه من الأمورالمذكورة المانعة من أهلية الإمامة، و بعضالأخبار و ان ورد أيضا في نهى الناس عنالائتمام بهم إلا انه انما يتوجه إلىالمؤتمين و اما في هذين الخبرين الصحيحينفإنما هو متوجه الى الامام بان لا يكون منأحد هؤلاء، فلو فرضنا عدم علم الناس بما همعليه من هذه الصفات المانعة من الائتماممع اعتقادهم العدالة فيهم فإنه يجوز لهمالاقتداء بهم بناء على الظاهر إلا انهبمقتضى هاتين الصحيحتين لا يجوز لهمالإمامة لما هم عليه من الموانع المذكورةو ان خفيت على الناس، و لا أظن أحدا يخالففي ما قلناه. و هذا بعينه جار في الفاسقالذي هو محل البحث بان كان عالما بفسق نفسهو ان خفي على الناس.