حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



برواية محمد بن مسلم لزم تقييد الأمرالمطلق المتيقن بخبر الواحد و لا كذا معالعمل بالأخبار التي اخترناها، على انه لايمكن العمل برواية محمد بن مسلم لانه خصالسبعة بمن ليس حضورهم شرطا فسقطاعتبارها. انتهى.


و أنت خبير بما فيه بعد ما عرفت فان دليلالسبعة غير منحصر في رواية محمد ابن مسلمالمذكورة بل قد عرفت دلالة جملة منالروايات على ذلك بالتقريب الذي ذكرناه واللازم من ما ذهب اليه هو طرحها على كثرتهاو صحة بعضها و هو بعيد عن جادة الإنصاف والصواب سيما مع إمكان الجمع بين الجميعبما ذكرناه. و أما دعواه مطابقة أخبارالخمسة لظاهر القرآن فهو ممنوع لأن الآيةكما عرفت لا اشعار فيها باشتراط عدد فضلاعن كونه خمسة و انما هي مطلقة، و تقييدهابالأخبار يتوقف أولا على النظر في اخبارالمسألة و الجمع بينها على وجه يرفعالتنافي بينها و تجتمع عليه في البينفيخصص بها إطلاق الآية حينئذ، و إلا فكماانه يدعى تقييدها بأخبار الخمسة فللخصم أنيقيدها باخبار السبعة على الوجه الذييقوله و هو الحق الحقيق بالاتباع لانه هوالذي تجتمع عليه أخبار المسألة و يندفع بهعنها التنافي و التدافع.


و اما طعنه في رواية محمد بن مسلم بأنه خبرآحاد فهو وارد عليه في اخبار الخمسة أيضا واما طعنه- بأنه خص السبعة بمن ليس حضورهمشرطا فسقط اعتبارها- فقد تقدم الجواب عنهبان ذكر هؤلاء انما وقع على سبيل التمثيلكما تقدم تحقيقه، على ان ذلك ايضا واردعليه في استناده الى هذه الرواية فياشتراط الوجوب العيني بحضور الإمام فإنهأحد السبعة أيضا كما تقدم تحقيقه.


و أجاب العلامة عن قوله (عليه السلام) فيالرواية «و لا تجب على أقل منهم» تارةبالحمل على ما كان أقل من خمسة و لا يخفىتعسفه، و تارة باستضعاف السند بالحكم بنمسكين. و اللَّه العالم.


قال شيخنا في الذكرى- و نعم ما قال- بعد نقلرواية زرارة و صحيحة منصور الدالتين علىالقول المشهور و رواية محمد بن مسلمالدالة على القول الآخر


/ 548