حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و كعدم الماء في حق المتيمم. و اعترف الشيخ في الخلاف بأنه لا نصلأصحابنا فيه، قال لكنه قضية المذهب لأنهدخل في الجمعة و انعقدت بطريقة معلومة فلايجوز ابطالها إلا بيقين. أقول: لا ريب ان ما ذكروه هو مقتضىالاحتياط فينبغي أن يجعل الدليل هو ذلك لاما ذكروه من هذه التعليلات الواهية التيلا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية. و قد تقدمفي مقدمات الكتاب ان الاحتياط في مثل هذاالمقام واجب فإنه دليل شرعي كما دلت عليهجملة من الأخبار مؤيدا بأخبار الاحتياطالعامة و تمام الاحتياط صلاة الظهر بعدها. ثم ان ظاهر عبارة شيخنا في الذكرى اعتبارإحرام الجميع من الامام و المأمومين فلوحصل التفرق و الانفضاض بعد ذلك وجبالإتمام جمعة على من بقي و ان كان واحدا، وهو ظاهر كلام المحقق في الشرائع أيضا، وظاهره في المعتبر عدم اعتبار ذلك بلالاكتفاء بإحرام الإمام حيث قال: لو أحرمفانفض العدد المعتبر أتم جمعة لا ظهرا. ثماستدل بأن الصلاة انعقدت و وجب الإتماملتحقق شرائط الوجوب و منع اشتراط استدامةالعدد. و اليه مال في المدارك، و هو جيدلانسحاب الدليل المتقدم في هذا الموضعايضا من ما ذكروه (رضوان اللَّه عليهم) و ماذكرناه. و اما اعتبار بقاء واحد مع الإمام أواثنين أو انفضاضهم بعد صلاة ركعة تامة فيوجوب الإتمام أو اعتبار بقاء جميع العددفهو منسوب إلى الشافعي إلا أن العلامة فيالتذكرة وافقه في اعتبار الركعة في وجوبالإتمام لقول النبي (صلّى الله عليه وآله)