حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عوضا عن الركعتين اللتين أسقطتا من صلاةالظهر فهي كالصلاة لا يحل فيها إلا ما يحلفي الصلاة».

أقول: و من هذه الأخبار يظهر قوة القولالمشهور و ضعف ما ذكره في الذخيرة فيالجواب عن صحيحة محمد بن مسلم الأولى من أنلفظ «لا ينبغي» ظاهر في الكراهة، فإن فيهان ظهوره في الكراهة انما هو باعتبار عرفالناس و اما باعتبار عرفهم (عليهم السلام)فان ورد هذا اللفظ في التحريم و لفظ«ينبغي» في الوجوب مما لا يحصى كثرة فيالأخبار كما لا يخفى على من جاس خلالالديار، فهو و ان كان في عرفهم (عليهمالسلام) متشابها محتملا للأمرين إلا انه-بانضمام ما ذكرناه من الأخبار سيما ما دلعلى النهى و ما دل على انه في صلاة حتى ينزلالامام و نحو ذلك- يتحتم حمله على التحريم.

و الظاهر تحريم الكلام أو كراهته علىالقولين المذكورين في ما بين الخطبتين لماتقدم في صحيح محمد بن مسلم و غيره من النهىحتى يفرغ من خطبته حتى إذا فرغ تكلم مابينه و بين ان تقام الصلاة، و المراد منالفراغ من خطبته الفراغ من كلتا الخطبتين.

و الظاهر ان غاية النهي عن الكلام التحريمعلى تقدير القول به لا بطلان الصلاة أوالخطبة فإنه لم يصرح أحد من القائلينبالتحريم بالبطلان في هذا الموضع في مااعلم، و بذلك ايضا صرح بعض متأخريالمتأخرين.

و الظاهر انه يجب الإصغاء و يحرم الكلامعلى من يمكن في حقه السماع فالبعيد الذي لايسمع و الأصم لا يجب عليهما و لا يحرم لعدمالفائدة، و قد تقدم في عبارة النهايةاحتمال الوجوب و هو الأحوط.

قيل: و لا يحرم غير الكلام من ما يحرم فيالصلاة خلافا للمرتضى. أقول: ظاهر خبرالفقه الرضوي المتقدم نقله المانع منالالتفات موافقة المرتضى (رضي اللَّه‏

/ 548