حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
عوضا عن الركعتين اللتين أسقطتا من صلاةالظهر فهي كالصلاة لا يحل فيها إلا ما يحلفي الصلاة». أقول: و من هذه الأخبار يظهر قوة القولالمشهور و ضعف ما ذكره في الذخيرة فيالجواب عن صحيحة محمد بن مسلم الأولى من أنلفظ «لا ينبغي» ظاهر في الكراهة، فإن فيهان ظهوره في الكراهة انما هو باعتبار عرفالناس و اما باعتبار عرفهم (عليهم السلام)فان ورد هذا اللفظ في التحريم و لفظ«ينبغي» في الوجوب مما لا يحصى كثرة فيالأخبار كما لا يخفى على من جاس خلالالديار، فهو و ان كان في عرفهم (عليهمالسلام) متشابها محتملا للأمرين إلا انه-بانضمام ما ذكرناه من الأخبار سيما ما دلعلى النهى و ما دل على انه في صلاة حتى ينزلالامام و نحو ذلك- يتحتم حمله على التحريم. و الظاهر تحريم الكلام أو كراهته علىالقولين المذكورين في ما بين الخطبتين لماتقدم في صحيح محمد بن مسلم و غيره من النهىحتى يفرغ من خطبته حتى إذا فرغ تكلم مابينه و بين ان تقام الصلاة، و المراد منالفراغ من خطبته الفراغ من كلتا الخطبتين. و الظاهر ان غاية النهي عن الكلام التحريمعلى تقدير القول به لا بطلان الصلاة أوالخطبة فإنه لم يصرح أحد من القائلينبالتحريم بالبطلان في هذا الموضع في مااعلم، و بذلك ايضا صرح بعض متأخريالمتأخرين. و الظاهر انه يجب الإصغاء و يحرم الكلامعلى من يمكن في حقه السماع فالبعيد الذي لايسمع و الأصم لا يجب عليهما و لا يحرم لعدمالفائدة، و قد تقدم في عبارة النهايةاحتمال الوجوب و هو الأحوط. قيل: و لا يحرم غير الكلام من ما يحرم فيالصلاة خلافا للمرتضى. أقول: ظاهر خبرالفقه الرضوي المتقدم نقله المانع منالالتفات موافقة المرتضى (رضي اللَّه