صالحين ويفكرون به يؤدي ذلك إلى انفراجأمر ذلك الشخص بعد الموت وفي هذا الناحيةليس هناك امتياز بين المرأة والرجل.
الرواية الثالثة:
سألوا أن رجلاً توفي وبذمته صلاة وصومقال: إن أولى الناس به هم الذين أولى به منالآخرين، أي أولاده مثلاً أو ابنه الأكبريقوم بالقضاء، الروايات كثيرة في هذاالمجال.الجمع بين الروايات:
ليس هناك فرق بين المرأة والرجل في مفادالروايات التي بشأن أصل التبرع ومشروعيةالنيابة والبعد الكلامي لهذا المسألةوأمثال ذلك. رغم ان الروايات الورادة فيهذا المجال على قسمين، بعض الروايات فيهاكلمة ميت وبعض الروايات كلمة رجل. لكن كلمةرجل هي كمثال مثل (الرجل يشك في الفجر، قاليعيد قلت...) (1) وليس لها خصوصية حتى نقول:إننا قيدنا ذلك المطلق لأن الرواية علىقسمين قسم فيه تعبير ـ ميت ـ وقسم آخرتعبير ـ رجل ـ ونقول بأن التبرع واهداءالثواب والنيابة خاصة بالرجل وليس جائزاًالتبرع واهداء الثواب للمرأة الميتة، لأنهذا النوع من الأدلة كلا طرفيه موجب وليسهناك محل لتطبيق هذه القاعدة الأصولية، أيلا تعارض حتى نحمل المطلق على المقيد.وكذلك في باب الاستحباب ليس هناك أي فرقبين المرأة والرجل والأب والأم كل ذويهيستطيعون القيام بقضاء صلاة وصومالوالدين بأحسن وجه بالنيابة أو بالتبرعأو يقومون باهداء الثواب.
وأما هذه المسألة وهي قضاء صلاة وصوم الأبواجب على الابن
(1) وسائل الشيعة، ج 5، ص 305.