شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السلطان في ذلك فليس بشيء و تقدم السلطان لا يوجب غرامة لم يوجبها الله تعالى و لا رسوله صلى الله عليه و سلم و انما السلطان منفذ للواجب على من امتنع فقط و ليس شارعا شريعة ، و أما قول مالك فخطأ أيضا لانه ليس علم المقتني للكلب ( 1 ) بأنه يفترس الناس بموجب ( 2 ) عليه غرامة لم يوجبها القرآن و لا السنة و هو و ان كان متعديا باقتنائه فانه لم يباشر شيئا في الذي أتلفه الكلب ، و هكذا من آوى رجلا قتالا محاربا فجنى جناية فهو و إن كان متعديا بايوائه إياه فليس مباشرا عدوانا في المصاب ، و كل هذا باب واحد و ليس قياسا و لكن خصومنا يقولون بقوله و يخالفونه في ذلك العمل نفسه فإذا جمعنا لهم القولين لاح لهم تناقضهم فيها فعلى هذا نورد مثل هذه المسائل لا على أنها حجة قائمة بنفسها و إنما الحجة في هذا قول رسول الله صلى الله عليه و آله : " جرح العجماء جبار " و بالله تعالى التوفيق روينا من طريق أبي بكر بن ابي شيبة نا عباد بن العوام عن حجاج عن قتادة عن كعب بن سوار أن رجلا كان على حمار فاستقبله رجل على بعير في زقاق فنفر الحمار فصرع الرجل فأصابه شيء فلم يضمن كعب بن سوار صاحب البعير شيئا قال أبو محمد : و هذا كما قلنا ، و عن سفيان الثوري عن طارق قال : كنت عند شريح فأتاه سائل فقال : اني دخلت دار قوم فعقرني كلبهم و خرق جرابي فقال : ان كنت دخلت باذنهم فهم ضامنون و ان كنت دخلت بغير اذنهم فليس عليهم شيء و عن الشعبي قال : إذا كان الكلب في الدار فأذن أهل الدار للرجل فعقره الكلب ضمنوا و ان دخل بغير اذن فعقره فلا ضمان عليهم ، و أيما قوم غشوا غنما في مرابضها فعقرتهم الكلاب فلا ضمان على اصحاب الغنم و ان عرضت لهم الكلاب في الطريق فعقرتهم الكلاب في الطريق ضمنوا و أما المتأخرون فان أبا حنيفة . و سفيان الثوري . و الحسن بن حي . و الشافعي . و أبا سليمان قالوا : من كان في داره كلب فدخل إنسان باذنه أو بغير اذنه فقتله الكلب فلا ضمان في ذلك ، و كذلك قال ابن أبي ذئب ، و قد روى الواقدي نحو هذا عن مالك ، و روى عنه ابن وهب : أنه قال ان أتخذ الكلب و هو يدري أنه يعقر الناس ضمن و أنه ان لم يعلم ذلك لم يضمن إلا أن يتقدم اليه السلطان قال أبو محمد : اشتراط تقدم السلطان أو علمه بأنه عقور لا معنى له لانه لم يوجب ( 3 ) هذا نص قرآن و لا سنة و لا إجماع ، فان قيل : انه باتخاذه الكلب

1 - في النسخة رقم 14 مقتني الكلب ( 2 ) في النسخة رقم 45 يوجب بدل بموجب

3 - في النسخة رقم 14 لا يوجب

/ 432