شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال أبو محمد رحمه الله : و من أسر من أهل البغي فان الناس قد اختلفوا فيه أ يقتل أم لا ؟ فقال بعض أصحاب أبي حنيفة : ما دام القتال قائما فانه يقتل أسراهم فإذا انجلت الحرب فلا يقتل منهم أسير . قال أبو محمد رحمه الله : و احتج هؤلاء بان عليا رضي الله عنه قتل ابن يثربي و قد أتى به أسيرا و قال الشافعي : لا يحل أن يقتل منهم أسير أصلا ما دامت الحرب قائمة و لا بعد تمام الحرب و بهذا نقول . برهان ذلك ان النبي صلى الله عليه و آله قد صح عنه أنه قال : " لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث كفر بعد ايمان أو زنا بعد إحصان أو نفس بنفس و أباح الله تعالى دم المحارب و أباح رسول الله صلى الله عليه و آله دم من حد في الخمر ثم شربها في الرابعة فكل من ورد نص بإباحة دمه مباح الدم و كل من لم يبح الله تعالى دمه و لا رسوله صلى الله عليه و آله حرام الدم بقول الله تعالى : ( و لا تقتلوا أنفسكم ) و بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام " و أما احتجاجهم بفعل علي رضي الله عنه فلا حجة لهم فيه لوجوه ، أحدها أنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و الثاني أنه لا يصح مسندا إلى علي رضي الله عنه ، و الثالث أنه لو صح لكان حجة عليهم لا لهم لان ذلك الخبر انما هو في ابن يثربي ارتجز يوم ذلك فقال : أنا لمن ينكرني ابن يثربي قاتل عليا و هند الجمل ثم ابن صوحان على دين علي ، فأسر فأتى به علي بن أبي طالب فقال له : استبقني فقال له علي : أبعد إقرارك بقتل ثلاثة من المسلمين عليا و هندا و ابن صوحان و أمر بضرب عنقه فانما قتله علي قودا بنص كلامه و هم لا يرون القود في مثل هذا فعاد احتجاجهم به حجة عليهم و لاح أنهم مخالفون لقول علي في ذلك و لفعله ، و الرابع انه قد صح عن علي النهي عن قتل الاسراء في الجمل و صفين على ما نذكر ان شاء الله تعالى فبطل تعلقهم بفعل علي في ذلك ، و ما نعلمهم شغبوا بشيء هذا ، فان قالوا : قد كان قتله بلا خلاف مباحا قبل الاسار فهو على ذلك بعد الاسار حتى يمنع منه نص أو إجماع قلنا لهم : هذا باطل و ما حل قتله قط قبل الاسار مطلقا لكن حل قتله ما دام باغيا مدافعا فإذا لم يكن باغيا مدافعا حرم قتله و هو إذا أسر فليس حينئذ باغيا و لا مدافعا فدمه حرام ، و كذلك لو ترك القتال و قعد مكانه و لم يدافع لحرم دمه و ان لم يوسر و بالله تعالى التوفيق ، و انما قال الله تعالى : ( فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله ) و لم يقل قاتلوا التي تبقي و القتال و المقاتلة فعل من فاعلين فانما حل قتال الباغي و مقاتلته و لم يحل قتله قط في المقاتلة و القتال فهذا نص القرآن و بالله تعالى التوفيق ، فان قالوا

/ 432