شرح المحلی جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
سليمان - هو الاعمش - عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري " ان رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرحون في فرقة من الناس سيماهم التحالق و هم شر الخلق أو من شر الخلق تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق " و ذكر باقي الخبر قالوا : و قد قال الله تعالى : ( ان الذين كفروا من أهل الكتاب و المشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ) قالوا : فمن الباطل المتيقن ان يكونوا مسلمين و يقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : انهم شر الخلق أو من شر الخلق ، فالخلق و البرية سواء ، قالوا : فاذ هم بشهادة رسول الله صلى الله عليه و سلم من شر الخلق و قد مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه أبدا فهم بيقين من المشركين الذين قال الله تعالى : انهم شر البرية لا من الذين آمنوا الذين شهد الله تعالى لهم انهم من خير البرية فأموالهم مغنومة مخمسة كأموال الكفار قال أبو محمد رحمه الله : و هذا قول صحيح و احتجاج صادق الا انه مجمل مرتب و الصحيح من هذا هو جمع الايات و الاحاديث فمن خرج بتأويل هو فيه مخطئ لم يخالف فيه الاجماع و لا قصد فيه خلاف القرآن و حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو يتعمد خلافهما أو يعند عنهما بعد قيام الحجة عليه أو خرج طالبا غلبة في دنيا و لم يخف طريقا و لا سفك الدم جذافا و لا اخذ المال ظلما فهذا هو الباغي الذي يصلح بينه و بين من بغى عليه على ما في آية البغاة و على ما قال عليه السلام من خروج المارقة بين الطائفتين من أمته ، احداهما باغية و هي التي تقتل عمارا و الاخرى أولى بالحق و حمد عليه السلام من اصلح بينهما كما روينا من طريق البخاري نا صدقة نا ابن عيينة نا أبو موسى عن الحسن سمع ابا بكرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم على المنبر و الحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة و اليه مرة و يقول : ابني هذا سيد و لعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين ، فان زاد الامر حتى يخيفوا السبيل و يأخذوا مال المسلمين غلبة بلا تأويل أو يسفكوا دما كذلك فهؤلاء محاربون لهم حكم المحاربة فان زاد الامر حتى يخرقوا الاجماع فهم مرتدون تغنم أموالهم كلها حينئذ و تخمس و تقسم و بالله تعالى التوفيق ، و لا يحل مال المحارب و لا مال الباغي و لا شيء منه لانهما و ان ظلما فهما مسلمان و لا يحل شيء من مال المسلم الا بحق و قد يحل دمه و لا يحل ماله كالزاني المحصن و القاتل عمدا و قد يحل ماله و لا يحل دمه كالغاصب و نحو ذلك و انما يتبع النص فما احل الله تعالى و رسوله عليه الصلاة و السلام من دم أو مال حل و ما