شرح المحلی جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
حرما من دم أو مال فهو حرام و الاصل في ذلك التحريم حتى يأتي الحلال لقول رسول الله صلى الله عليه و آله : " ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام " و بالله تعالى التوفيق 2155 مسألة ما أصابه الباغي من دم أو مال اختلف الناس فيما أصابوه في حال القتال من دم أو مال أو فرج فقال أبو حنيفة . و مالك . و الشافعي . و بعض اصحابنا : لا يؤاخذون بشيء من ذلك و لا قود في الدماء و لا دية و لا ضمان فيما أتلفوه من الاموال الا أن يوجد بأيديهم شيء قائم مما أخذوه فيرد إلى أصحابه ، و قال الاوزاعي ان كانت الفئتان احداهما باغية و الاخرى عادلة في سواد العامة فامام الجماعة المصلح بينهما يأخذ من الباغية على الاخرى ما أصابت منها بالقصاص في القتلى و الجراحة كما كان أمر تينك الفئتين التين نزل فيهما القرآن إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و إلى الولاة قال أبو محمد رحمه الله : و قال بعض أصحابنا : القصاص عليهم و ضمان ما أتلفوا كغيرهم فلما اختلفوا وجب أن ننظر في ذلك لنعم الحق فنتبعه بمن الله تعالى و طوله فوجدنا من قال : لا يؤاخذون بشيء يحتجون من طريق عبد الرزاق عن معمر أخبرني الزهري ان سليمان بن هشام كتب اليه يسأله عن إمرأة خرجت من عند زوجها و شهدت على قومها بالشرك و لحقت بالحرورية فتزوجت فيهم ثم انها رجعت إلى قومها ثانية فكتب اليه أما بعد فان الفتنة الاولى ثأرت و أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله ممن شهد بدرا كثير فاجتمع رأيهم على ان لا يقيموا على احد حدا في فرج استحلوه بتأويل القرآن الا ان يوجد شيء بعينه فيرد إلى صاحبه واني أرى ان ترد إلى زوجها و ان يحد من افترى عليها و من طريق ابي بكر بن ابي شيبة حدثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري قال هاجت ريح الفتنة و أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله متوافرون فاجتمع رأيهم على انه لا يقاد و لا يودي ما اصيب على تأويل القرآن الا ما يوجد بعينه ، و عن سعيد بن المسيب انه قال : إذا التفت الفئتان فما كان بينهما من دم أو جراحة فهو هدر ألا تسمع إلى قوله تعالى : ( و ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) الآية حتى فرغ منها ، قال : فكل طائفة ترى الاخرى باغية . قال أبو محمد رحمه الله : ما نعلم لهم شبهة هذا و هذا ليس بشيء لوجهين ، أحدهما انه منقطع لان الزهري رحمه الله لم يدرك تلك الفتنة و لا ولد الا بعدها ببضع عشرة سنة ، و الثاني انه لو صح كما قال لما كان هذا الا رأيا من بعض الصحابة لا نصا و لا إجماعا منهم و لا حجة في رأي بعضهم دون بعض و انما افترض الله تعالى علينا أهل الاسلام اتباع القرآن و ما صح عن النبي عليه السلام أو ما أجمعت عليه الامة و لم