شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يأمر الله تعالى قط باتباع ما أجمع عليه بعض أولى الامر منا و إذا وقعت تلك الفتنة فبلا شك ان الماضين بالموت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم كانوا أكثر من الباقين و لقد كان اصحاب بدر ثلاثمائة و بضعة عشر رجلا وعدوا اذ مات عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فما وجد منهم في الحياة الا نحو مائة واحدة فقط فبطل التعلق بما رواه الزهري لو صح فكيف و هو لا يصح أصلا . و من طريق عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني واحد من عبد القيس عن حميد بن هلال عن أبيه قال : لقد اتيت الخوارج و انهم لاحب قوم على وجه الارض الي فلم أزل فيهم حتى اختلفوا فقيل لعلي بن ابي طالب قاتلهم فقال لا حتى يقتلوا فمر بهم رجل استنكروا هيئته فثاروا اليه فإذا هو عبد الله ابن خباب فقالوا : حدثنا ما سمعت اباك يحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم فقال : سمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه و آله يقول : " تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم و القائم خير من الماشي و الماشي خير من الساعي و الساعي في النار " قال : فاخذوه وأم ولده فذبحوهما جميعا على شط النهر فلقد رأيت دماهما في النهر كانهما شرا كان فأخبر بذلك علي بن أبي طالب فقال : أقيدوني من ابن خباب قالوا : كلنا قتلناه فحينئذ استحل قتالهم فقتلهم قال أبو محمد رحمه الله : فهذا أثر أصح من اثر الزهري أو مثله بان علي بن أبي طالب رأى القود على الخوارج فيمن قتلوه بتأويل القرآن بخلاف ما ذكر الزهري من إجماعهم فصح الخلاف في ذلك من الصحابة رضي الله عنهم و بلا شك ندري أن القائلين من الصحابة رضي الله عنهم لابي بكر الصديق أن لا يقاتل أهل الردة أكثر عددا و أتم فضلا من الذين ذكر الزهري عنه انه إجماع لا يصح على ان لا يؤخذ أحد بدم أصابه على تأويل القرآن لا بقود و لا بدية و ان لا يضمن احد ما لا اصابه على تأويل القرآن و لم يكن قولهم ذلك حجة يسوغ الاخذ بمثل ما قالوا : و انما رجع الامر فيما ذكر الزهري إجماعا إلى حكم الوالي و لم يكن الا عليا و الاشهر عنها إيجاب القود كما ذكرنا أو معاوية و انما كان الحق في ذلك بيد علي لا بيده و انما كان معاوية مجتهدا مخطئا مأجورا فقط و بالله تعالى التوفيق و أما احتجاج ابن المسيب بان كل طائفة ترى الاخرى باغية فليس بشيء لان الله تعالى لم يكلنا إلى رأي الطائفتين لكن أمر من صح عنه بغى احداهما بقتال الباغية و لو كان ما قاله سعيد رحمه الله لما كانت احداهما أولى بالمقاتلة من الاخرى و لبطلت الآية و هذا لا يجوز

/ 432