شرح المحلی جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
قال أبو محمد رحمه الله : و القول عندنا ان البغاة كما قدمنا في صدر كلامنا ثلاثة أصناف ، صنف تأولوا تأويلا يخفى وجهه على كثير من أهل العلم كمن تعلق بآية خصتها أخرى أو بحديث قد خصه آخر أو نسخها نص آخر فهؤلاء كما قلنا معذورون حكمهم حكم الحاكم المجتهد يخطئ فيقتل مجتهدا أو يتلف ما لا مجتهدا أو يقضي في فروج خطأ مجتهدا و لم تقم عليه الحجة في ذلك ففي الدم دية على بيت المال لا على الباغي و لا على عاقلته و يضمن المال كل من أتلفه و نسخ كل ما حكموا به و لا حد عليه في وطء فرج جهل تحريمه ما لم يعلم بالتحريم ، و هكذا ايضا من تأول تأويلا خرق به الاجماع بجهالة و لم تقم عليه الحجة و لا بلغته ، و أما من تأول تأويلا فاسدا لا يعذر فيه لكن خرق الاجماع اي شيء كان و لم يتعلق بقرآن و لا سنة و لا قامت عليه الحجة و فهمها و تأول تأويلا يسوغ و قامت عليه الحجة و عند فعلى من قتل هكذا القود في النفس فما دونها و الحد فيما أصاب بوطء حرام و ضمان ما استهلك من مال ، و هكذا من قام في طلب دنيا مجردا بلا تأويل و لا يعذر هذا أصلا لانه عامد لما يدري انه حرام و بالله تعالى التوفيق ، و هكذا من قام عصبية و لا فرق ، و قد تكون الفئتان باغيتين إذا قامتا معا في باطل فإذا كان هكذا فالقود أيضا على القاتل من اي الطائفتين كان ، و هكذا القول في المحاربين يقتل بعضهم بعضا قال أبو محمد رحمه الله : و نذكر البرهان في كل هذا فصلا فصلا ، أما قولنا من لم تقم عليه الحجة فلا قود عليه و لا حد فلقول الله تعالى ( لانذركم به ) و من بلغ فلا حجة الا على من بلغته الحجة و قد كان رسول الله صلى الله عليه و آله بالمدينة و جعفر بن ابي طالب و من معه من افاضل الصحابة رضي الله عنهم بأرض الحبشة بينهم المهامه الفيح و البلاد البعيدة ولجة البحر و الفرائض تنزل بالمدينة و لا تبلغهم الا بعد عام أو أعوام كثيرة و ما لزمتهم ملامة عند الله تعالى و لا عند رسوله صلى الله عليه و سلم و لا عند أحد من الامة فصح يقينا ان من جهل حكم شيء من الشريعة فهو مؤاخذ به الا في ضمان ما أتلف من مال فقط لانه استهلكه بغير حق فعليه متى علم ان يرده إلى صاحبه ان أمكن و ان لا يصر على ما فعل و هو يعلم ، و اما وجوب الدية في ذلك على بيت المال خاصة فلما ذكرناه في كتاب الدماء و القصاص لما رويناه من طريق ابي داود ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا ابن ابي ذئب نى سعيد هو ابن ابي سعيد المقبري قال سمعت ابا شريح الكعبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " انكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل واني عاقله فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين بين ان يأخذوا العقل و بين ان