شرح المحلی جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
أخيه أو ذي رحم من أهل البغي عمدا لكن إن ضربه ليصير بذلك ممتنع من أخذ الحق منه فلا حرج عليه في ذلك قال أبو محمد رحمه الله : و لسنا نقول بهذا فان بر الوالدين وصلة الرحم انما أمر الله تعالى بهما ما لم يكن في ذلك معصية لله تعالى و إلا فلا و قد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : " لاطاعة لاحد في معصية الله تعالى " و قد أمر الله تعالى بقتال الفئة الباغية و لم يخص بذلك ابنا من أجنبي و أمر باقلمة الحدود كذلك قال الله تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ) الآية . ( إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين ) إلى قوله تعالى ( و من يتولهم فاولئك هم الظالمون ) و قال تعالى : ( لا تجد قوما يؤمنون بالله و اليوم الآخر يوادون من حاد الله و رسوله ) الآية ، و قتال أهل البغي قتال في الدين إلا أننا لا نختار أن يعمد المرء إلى أبيه خاصة أو جده ما دام يجد غيرهما فان لم يفعل فلا حرج ، و هكذا القول في اقامة الحد عليهما و على الام و الجدة في القتل و القطع و القصاص و الجلد و لا فرق : فأما إذا رأى العادل أباه الباغي أو جده يقصد إلى مسلم يريد قتله أو ظلمه ففرض على الابن حينئذ أن لا يشتغل بغيره عنه و فرض عليه دفعه عن المسلم بأي وجه أمكنه و إن كان في ذلك قتل الاب و الجد و الام ، برهان ذلك ما رويناه من طريق البخاري نا سعيد بن الربيع نا شعبة عن الاشعث ابن سليم قال : سمعت معاوية بن سويد بن مقرن يقول : سمعت البراء بن عازب قال : أمرنا النبي صلى الله عليه و سلم بسبع و نهانا عن سبع فذكر عيادة المريض و اتباع الجنائز و تشميت العاطس ورد السلام و نصر المظلوم و إجابة الداعي و أبرار المقسم ، و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قيل يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال تمنعه تأخذ فوق يده " و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " المسلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يسلمه " فهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه و سلم ان لا يسلم المرء أخاه المسلم لظلم ظالم و ان يأخذ فوق يد كل ظالم و ان ينصر كل مظلوم فإذا رأى المسلم اباه الباغي أو ذا رحمه كذلك يريد ظلم مسلم أو ذمي ففرض عليه منعه من ذلك بكل ما لا يقدر على منعه الا به من قتال أو قتل فما دون ذلك على عموم هذه الاحاديث ، و انما افترض الله تعالى الاحسان إلى الابوين و ان لا ينهرا و أن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة فيما ليس فيه معصية الله تعالى فقط ، و هكذا نقول انه لا يحل لمسلم له اب كافر أو ام كافرة ان يهديهما إلى طريق الكنيسة و لا ان يحملهما إليها ، و لا أن يأخذ لهما قربانا و لا ان يسعى لهما في خمر لشريعتهما الفاسدة ، و لا ان يعينهما على شيء من معاصي الله تعالى من زنا ، أو سرقة ، أو ذلك و ان لا يدعه يفعل شيئا من ذلك و هو قادر على منعه قال الله تعالى : ( و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا