شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ننظر إلى فرس لي و كان الهرمزان بصيرا بالخيل فخرج بين يديه فعلاه عبيد الله بالسيف فلما وجد حد السيف قال : لا إله إلا الله فقتله ، ثم أتى جفينة - و كان نصرانيا - فلما اشرف له علاه بالسيف فضربه فصلب ما بين عينيه ، ثم أتى ابنة أبي لؤلؤة جارية صغيرة تدعى الاسلام فقتلها فأظلمت الارض يومئذ على أهلها ، ثم أقبل بالسيف صلتا في يده و هو يقول و الله لا أترك في المدينة سبيا الا قتلته و غيرهم كأنه يعرض بناس من المهاجرين فجعلوا يقولون له : ألق السيف فأبى و يهابونه أن يقربوا منه حتى أتاه عمرو بن العاصي فقال : أعطني السيف يا ابن اخي فأعطاه إياه ثم ثار اليه عثمان فاخذ برأسه فتناصبا حتى حجز الناس بينهما ، فلما ولي عثمان قال : أشيروا علي في هذا الرجل الذي فتق في الاسلام ما فتق - يعني عبيد الله بن عمر - فأشار عليه المهاجرون أن يقتله و قال جماعة من الناس قتل عمر بالامس و تريدون أن تتبعوه ابنه اليوم أبعد الله الهرمزان . و جفينة فقام عمرو بن العاص فقال : يا أمير المؤمنين ان الله قد أعفاك أن يكون هذا الامر و لك على الناس من سلطان انما كان هذا الامر و لا سلطان لك فاصفح عنه يا أمير المؤمنين قال : فتفرق الناس على خطبة عمرو و ودي عثمان الرجلين و الجارية ، قال الزهري : و اخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن أباه قال : فيرحم الله حفصة أن كانت لمن شيع عبيد الله على قتل الهرمزان . و جفينة : قال معمر : قال الزهري : قال عثمان أنا ولي الهرمزان . و جفينة . و الجارية واني قد جعلتها دية قال أبو محمد رحمه الله : و قد روينا عن احمد بن محمد عن احمد بن الفضل عن محمد ابن جرير باسناد لا يحضرني الآن ذكره ان عثمان أقاد ولد الهرمزان من عبيد الله بن عمر ابن الخطاب و أن ولد الهرمزان عفا عنه قال أبو محمد رحمه الله : وأي ذلك كان فلا حجة لهم في شيء منه لان عبيد الله بن عمر لم يقتل من قتل في عسكر أهل البغي و لا في وقت كان فيه باغ من المسلمين على وجه الارض يعرف في دار الهجرة و محلة الجماعة و صحة الالفة و في أفضل عصابة و أعدلها ، و هذا خلاف قولهم في المسألة التي تحن فيها من قتل في عسكر أهل البغي و هم لا يقولون باهدار القود عمن قتل في الجماعة بين موت إمام و ولاية آخر فقد خالفوا عثمان و من معه في هذه القصة ، و أيضا فان في هذا الخبر أن عثمان جلعها دية ، و هذا خلاف قولهم لانهم لا يرون في ذلك دية ، و الواجب أن نحكم في كل ذلك كما نحكم في محلة الجماعة و لا فرق لان دين الله تعالى واحد في كل مكان و كل زمان و على كل لسان ، و ما خص الله تعالى بإيجاب القود ، و أخذ الحدود ، و ضمان الاموال ، و اقام الصلاة ، و إيتاء

/ 432