شرح المحلی جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
لا يجوز أن يظن بشيء من أخبار الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و آله ، و أما الآية في المحاربة فان وجوب العذاب في الآخرة مع الخزي في الدنيا بإقامة الحد عليهم خبر مجرد من الله تعالى لا مدخل فيه للامر و النهي فأمن دخول النسخ في شيء من ذلك و الحمد لله رب العالمين قال أبو محمد رحمه الله : فان تعلق متعلق بما نا أحمد بن عمر العذري نا عبد الله ابن احمد بن حموية السرخسي نا إبراهيم بن دحيم نا عبد بن حميد الكشي ثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : " ما أدري أتبع كان لعينا أم لا و ما أدري ذو القرنين أنبيا كان أم لا و ما أدري الحدود كفارات لاهلها أم لا ؟ " و بما ثناه احمد بن عمر العذري نا محمد بن أبي سعيد بن سختوية الاسفرايني في داره بمكة ثنا عبد العزيز بن جعفر بن سعد انا احمد ابن زنحويه بن موسى نا داود بن رشيد نا سيف بن هرون عن اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال : بايعنا رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما بايعت النساء فمن مات منا و لم يأت بشيء منهن ضمن له الجنة و من مات منا و أتى بشيء فأقيم عليه الحد فحسابه على الله تعالى قال أبو محمد رحمه الله . أما حديث أبي هريرة فصحيح السند و ما نعلم له في وقتنا هذا علة الا أن الذي لا نشك فيه أن رسول الله صلى الله عليه و آله لا يختلف قوله و لا يقول الا الحق و قد قال صلى الله عليه و سلم بأصح سند مما أوردنا آنفا من طريق عبادة : أن من أصاب من الزنا . و السرقة . و القتل . و الغصب شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارة له فمن المحال أن يشك رسول الله صلى الله عليه و سلم في شيء قد قطع به و بشر أمته به و هو وحي من الله تعالى أوحى اليه به و القول عندنا فيه أن أبا هريرة لم يقل أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه و آله هذا الكلام و قد سمعه أبو هريرة من أحد المهاجرين ممن سمعه ذلك الصاحب من رسول الله صلى الله عليه و سلم في أول البعث قبل أن يسمع عبادة رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : " ان الحدود كفارة فهذا صحيح بانه عليه السلام لا يعلم الا ما علمه الله تعالى ثم أعلمه بعد ذلك ما لم يكن يعلمه حينئذ و أخبر به الانصار اذ بايعوه قبل الهجرة و الحدود حينئذ لم تكن نزلت بعد لا حين بيعة عبادة و لا قبل ذلك و انما نزلت بالمدينة بعد الهجرة لكن الله تعالى أعلم رسوله عليه السلام أنه سيكون لهذه الذنوب حدود و عقوبات و ان كان لم يعلمه بها لكنه أخبره أنها كفارات لاهلها هذا هو الحق الدي لا يجوز غيره ان صح حديث أبي هريرة و لم تكن فيه علة ، و أما حديث جابر فساقط لانه