شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لنعلم الحق من ذلك [ فنتبعه ] ( 1 ) بعون الله تعالى و منه فنظرنا في الحديث الذي احتج به من رأى الحدود ساقطة بالتوبة فنظرنا في ذلك فوجدناه مرسلا فسقط التعلق به ، ثم نظرنا في حديث علقمة بن واثل فوجدناه لا يصح لانه من طريق سماك بن حرب و هو يقبل التلقين شهد بذلك شعبة و غيره فسقط ، ثم نظرنا في حديث واثلة بن الاسقع فوجدنا الاول من طريق فيها ليث بن أبي سليم و ليس بالقوي و أما حديث الباهلي فوجدناه من طريق عكرمة بن عمار و هو ضعيف جدا ، قال قيل و قد رويتموه بأن فيه زينب : قلنا : نعم و فيه من لا يعرف رجاله ، ثم أنه لو ثبت دون علة لما كانت فيه حجة لان فيه وجوها تمنع من استعماله ، أحدها أن ممكنا أن يكون هذا قبل نزول حد الزنا ثم نزل حد الزنا فكان الحكم لايجاب الحد ، فان قيل : و ممكن أيضا أن يكون بعد نزول حد الزنا ، ثم نزل حد الزنا فكان الحكم له و يكون ناسخا لما في حديث ماعز و الغامدية و الجهينية قلنا : ان الواجب إذا تعارضت الاخبار أن يؤخذ بالزائد و الزائد هو الذي جاء بحكم لم يكن واجبا في معهود الاصل و كان معهود الاصل بلا شك أن لاحد على أحد تائبا كان أو تائب فجاء النص بإيجاب الحدود جملة و كانت هذه النصوص زائدة على معهود الاصل ، و جاء حديث ماعز و الغامدية و الجهينية فكان ما فيها من إيجاب الحد على التائب زائدا على ما في الخبر الذي فيه إسقاط الحد عن التائب هذا لو كان في حديثهم ان الحد سقط عنه بالتوبة فكيف و ليس هذا فيه و إنما فيه إسقاط الحد بصلاته فقط و هذا ما لا يقولونه [ بل هم يخالفون لهذا الحكم ] ( 2 ) فبطل تعلقهم بهذا الخبر و بتلك الاخبار جملة و بالله تعالى التوفيق فان قالوا : هبكم أن حد الزنا قد وجدتم فيه و في حد القذف اقامة الحد على من تاب فمن أين لم تسقطوا حد السرقة وحد الخمر بالتوبة و لا نص معكم في إقامتها على التائب منها ؟ قلنا : ان النص قد ورد جملة بإقامة الحدود في السرقة . و الخمر . و الزنا . و القذف و لم يستثن الله تعالى تائبا من تائب و لم يصح نص أصلا باسقاط الحد عن التائب فإذا الامر كذلك فلا يحل أن يخص التائب من عموم أمر الله تعالى بإقامة الحدود بالرأي و القياس دون نص و لا إجماع ، فهذه عمدتنا في اقامة الحدود على التائب و غير التائب ، و انما حديث ماعز و الغامدية و الجهينية مؤيد لقولنا في ذلك فقط و لو لم يأت ما احتجنا إليها مع الاوامر الواردة بإقامة الحدود لقول النبي صلى الله عليه و سلم : " من بدل دينه فاقتلوه " و قوله عليه السلام : " البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام و الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم "

1 - الزيادة من النسخة اليمنية ( 2 ) الزيادة من النسخة اليمنية

/ 432