شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و مع قوله تعالى : ( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ) و مع قوله تعالى : ( فاجلدوهم ثمانين جلدة ) و مع قول رسول الله صلى الله عليه و سلم " إذا شرب الخمر فاجلدوه " الحديث فلم يخص عليه السلام شيئا من شيء مما أمر بإقامة الحد عليه تائبا من غيره و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى و ما كان ربك نسيا ، ثم نظرنا أيضا في احتجاجهم على هؤلاء المذكورين بأنهم قد أجمعوا على أن التوبة تسقط عذاب الآخرة و هو العذاب الاكبر فإذا أسقطت العذاب الاكبر فأحرى و أوجب أن تسقط العذاب الاقل الذي هو الحد في الدنيا فوجدنا هذا كله لازما لكل من ذكرنا لانهم أصحاب قياس بزعمهم و لو صح قياس يوما ما من الدهر لكانت هذه المقاييس أصح قياس في العالم و أين هذا من قياسهم الفاسد الحديد على الذهب في الربا . و غزل القطن على الذهب و الفضة في الربا . و قياسهم فرج الزوجة على يد السارق و سائر قياساتهم الفاسدة التي لا تعقل ، و أما نحن فلا يلزمنا هذا لان القياس كله باطل لا يحل القول بشيء منه في دين الله تعالى و الحمد لله رب العالمين ، و عذاب الآخرة عذاب الدنيا و ليس إذا سقط أحدهما وجب أن يسقط الآخر إذ لم يوجب ذلك نص قرآن و لا سنة و لا إجماع و كثير من المعاصي ليس فيها في الدنيا حد كالغصب ، و من قال لآخر : يا كافر . و كأكل لحم الخنزير . و عقوق الوالدين و غير ذلك و ليس ذلك بموجب أن يكون فيها في الآخرة عقاب بل فيها أعظم العقاب في الآخرة ، فصح أن أحكام الدنيا متعلقة بأحكام الآخرة و بالله تعالى التوفيق و قد احتجوا بقول الله تعالى : ( و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) إلى قوله تعالى : ( غفور رحيم ) فوجدناهم لا حجة لهم في هذه الآية لان الله تعالى لم يسقط الحد بالتوبة مطلقة و لو أراد ذلك لقال الا الذين تابوا و لم يقل من بعد ذلك فلما قال تعالى من بعد ذلك بين لنا تعالى أن هذه التوبة لا تكون الا من بعد الجلد ثمانين و استحقاق اسم الفسوق ورد الشهادة لا قبل الجلد بنص القرآن فانما سقط بالتوبة بعد الجلد ما عدا الجلد لان الجلد قد نفذ فلا يسقط بعده بالتوبة الا الفسق و حكم قبول الشهادة فقط ، و أيضا فبعد نزول هذه الآية جلد رسول الله صلى الله عليه و سلم مسطح بن أثاثة . و حسان بن ثابت . و حمنة بنت جحش فبطل التعلق في إسقاط الحد بالتوبة المذكورة في الآية و صح أنه انما سقط بها ما عدا الحد و هو الفسق ورد الشهادة فقط فبطل كل ما شغب هؤلاء القوم به و صح أنه لا يسقط بالتوبة شيء من الحدود حاشا حد الحرابة الذي ورد النص بسقوطها بالتوبة قبل القدرة عليهم فقط و أما بالتوبة الكائنة منهم بعد القدرة عليهم أو مع القدرة عليهم فلا

/ 432