شرح المحلی جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
قال أبو محمد رحمه الله : فهذا لا حجة لهم فيه لان رسول الله صلى الله عليه و آله لم يسجنها و لا أمر بذلك ، لكن فيه أن الانصاري تولى أمرها و حياطتها فقط قال أبو محمد رحمه الله : فان ذكروا قول الله تعالى : " فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ) فان هذا حكم منسوخ بإجماع الامة قال علي رحمه الله : فاذ لم يبق لمن رأى السجن حجة فالواجب طلب البرهان على صحة القول الآخر فنظرنا في ذلك فوجدنا من قال بسجنه لا يخلو من أحد وجهين ، إما أن يكون متهما لم يصح قبله شيء ، أو يكون قد صح قبله شيء من الشر ، فان كان متهما بقتل أو زنا أو سرقة أو شرب أو ذلك فلا يحل سجنه لان الله تعالى يقول : ( ان الظن لا يغني من الحق شيئا ) ، و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إياكم و الظن فان الظن أكذب الحديث " و قد كان في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم المتهمون بالكفر و هم المنافقون فما حبس رسول الله صلى الله عليه و سلم منهم أحدا ، و بالله تعالى التوفيق 2169 مسألة فيمن أصاب حدا مرتين فصاعدا قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في ذلك كمن زنى مرتين فأكثر قبل أن يحد في ذلك أو قذف مرتين فأكثر قبل أن يحد في ذلك أو شرب الخمر مرتين فأكثر قبل أن يقام عليه الحد ، أو سرق مرتين فأكثر عليه أن يحد في ذلك أو جحد عارية مرتين فأكثر قبل أن يقام عليه الحد في ذلك أو حارب مرتين فأكثر قبل أن يقام عليه الحد في ذلك ، فقالت طائفة : ليس في كل ذلك إلا حد واحد فقط ، و قالت طائفة : عليه لكل مرة حد قال أبو محمد رحمه الله : فوجب أن ننظر في ذلك لنعلم الحق فنتبعه بعون الله تعالى ، فنظرنا في قول من قال : لكل فعلة حد : فوجدناهم يحتجون بقول الله تعالى : ( الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) و قال تعالى : ( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ) ، و قال تعالى : ( و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) و وجدنا رسول الله صلى الله عليه و آله يقول : ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن سهل بن ابي صالح عن أبيه عن ابي هريرة أنه قال : " من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه " و ذكر باقي الخبر ، قالوا : فوجب بنص كلام الله تعالى ، و كلام رسوله صلى الله عليه و آله على من زنا الجلد المأمور به ، و على من سرق قطع يده ، و على من قذف الجلد المأمور به ، و على من شرب الخمر الجلد المأمور به ، فاستقر ذلك فرضا عليه فاذ ذلك كذلك فبيقين ندري أنه متى نى ثانية وجب عليه حد ثان ، و إذا سرق ثانية وجب