شرح المحلی جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
صلى الله عليه و آله فقلت : أبسط يمينك فلا بايعك فبسط يمينه فقبضت يدي فقال : ما لك يا عمرو ؟ فقلت أردت ان اشترط : فقال : تشترط ماذا ؟ قلت : أن يغفر لي قال : اما علمت ان الاسلام يهدم ما قبله و أن الهجرة تهدم ما قبلها و أن الحج يهدم ما قبله " و ذكر باقي الكلام و من طريق مسلم حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون و إبراهيم بن دينار و اللفظ لابراهيم قال ثنا حجاج - هو ابن محمد - عن ابن جريج أخبرني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس " أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا فأتوا النبي صلى الله عليه و آله فقالوا : ان الذي تقول و تدعو اليه لحسن و لو تخبرنا إن لما عملنا كفارة فنزل ( و الذين لا يدعون مع الله إلها آخر و لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ) إلى قوله : ( يلق أثاما ) ( و قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ) الآية قال أبو محمد رحمه الله : تمام الآية الاولى إلى قوله : ( حسنات ) و الاخرى ( ان الله يغفر الذنوب جميعا ) و كل هذا حق و لا حجة لهم فيه بل عليهم على ما نبين ان شاء الله تعالى أما قول الله تعالى : ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) الآية فنعم هكذا نقول و لم نخالفهم في هذه الآية و لا هي مسألتنا و إنما مسألتنا هل تقام عليهم الحدود السالفة أم لا ؟ و ليس في هذه الآية من هذا حكم أصلا لا بنص من القرآن ، و لا من السنة و ان التائب منا مغفور له و أن ماعزا مغفور له و الغامدية و الجهنية . مغفور لهما بلا شك ، و لم تسقط عنهم مغفرة الله تعالى لهم ذنبهم حد الله تعالى الواجب في الدنيا و انما أسقطت مغفرة الله تعالى عنهم عذاب الآخرة فقط و لم يسقط عنهم الحد بحكم رسول الله صلى الله عليه و سلم عليهم مع علمه صلى الله عليه و آله أنه مغفور لهم أقام علهيم حد الزنا الذي قد غفره الله تعالى لهم ، و قد جلد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم مسطح بن أثاثة في القذف و هو بدري مغفور له و جلد النعمان في الخمر و هو بدري مغفور له ، و جلد عمر رضي الله عنه بحضرة الحصابة رضي الله عنهم قدامة بن مظعون و هو بدري مغفور له ، كل ما فعل في الخمر و لو تمت الشهادة على المغيرة لحده و هو حد بى مغفور له ما قد فعل ، فصح أن المغفرة من الله تعالى لا تسقط الحدود الواجبة في الدنيا و من خالف هذا و قال : إن التوبة تسقط الحدود كلها خالف حكم رسول الله صلى الله عليه و آله الذي ذكرنا ، و قد تقصينا هذا في باب مفرد لذلك قبل هذا بأبواب يسيرة و أما قول الله تعالى : ( و من يتولهم منكم فانه منهم ) فلا حجة لهم في هذا أصلا لانه ليس فيها إسقاط الحدود على من أبق إليهم أو ارتد و انما فيها أن المرتد من الكفار ، و هذا لا شك