شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيه عند مسلم ( فان قالوا ) : بلى و لكن لما كان منهم حكم له بحكمهم قلنا : لهم هذا واضح ، و برهان ذلك اجماعكم معنا على أن المرتد لا يقر على ردته بخلاف المشرك الكتابي الذي يقر على كفره إذا أدى الجزية صاغرا و تذمم ، و أنه لا يقبل من المرتد جزية أصلا عندكم ، و انه لا تنكح المرتدة بخلاف المشركة الكتابية ، و انه لا تؤكل ذبيحة المرتد بخلاف المشرك الكتابي و لا يسترق المرتد إن سبى كما يسترق المشرك إن سبي فقد أقررتم ببطلان قياسكم الفاسد فأبطلتم أن يقاس المرتد على الكافر في شيء من هذه الوجوه و يلزمكم أن لا تقيسوه عليهم في سقوط الحدود فهو أحوط لقياسكم ، و لاح أنهم في هذه المسألة لا النص من القرآن و السنة اتبعوا ، و لا القياس طردوا ، و لا تعلقوا بشيء أصلا ، و بالله تعالى التوفيق و صح أن قول الله تعالى : ( و من يتولهم منكم فانه منهم ) إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار فقط و هذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين فان ادعوا أن المرتد لا تقبل منه جزية ، و لا تؤكل ذبيحته ، و لا يسترق إجماعا دل ذلك على جهل من ادعى ذلك أو كذبه فقد صح عن بعض السلف أخذ الجزية منهم ، و عن بعض الفقهاء أكل ذبيحته إن ارتد إلى دين صابئ ، و أبو حنيفة و أصحابه يقولون : أن المرتدة إذا لحقت بأرض الحرب سبيت و استرقت و لم تقتل و لو انها هاشمية أو عبشمية حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا بن الاعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل أن عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب إلى عمر بن عبد العزيز في رجل أسلم ثم ارتد فكتب اليه عمر بن عبد العزيز أن اسأله عن شرائع الاسلام فان كان قد عرفها فأعرض عليه الاسلام فان أبى فاضرب عنقه و إن كان لم يعرفها فغلظ عليه الجزية ودعه قال معمر : و أخبرني قوم من أهل الجزيرة أن قوما أسلموا ثم لم يمكثوا إلا قليلا حتى ارتدوا فكتب فيهم ميمون بن مهران إلى عمر بن عبد العزيز فكتب عمر بن عبد العزيز ان رد عليهم الجزية ودعهم ، و قد روى نحو هذا عن عمر بن الخطاب قال أبو محمد رحمه الله : و اما حديث عمر و بن العاص فهو عليهم أعظم حجة لان فيه تسوية النبي صلى الله عليه و سلم بين الاسلام و الهجرة و الحج في أن كل واحد منها يهدم ما قبله و هم لا يختلفون و لا أحد نعلمه في أن الجج لا يسقط حدا اصابه المرء قبل حجه و لم يتب منه و لم تطل مدته دونه فمن الباطل أن يتحكموا في حكم الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه و سلم فيحملوا قوله عليه السلام : " ان الاسلام يهدم ما قبله " على أن الاسلام يسقط

/ 432