شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نا أبو بكر بن أبي شيبة نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن جابر عن عامر قال لي : صاحب المعبر يعبر بدواب فغرقت قال فلا ضمان عليه ، قال علي : و هو كما قال إلا أن يباشر تعطيب المعبر أو تعطيب السفينة فيضمن ، و بالله تعالى التوفيق 2114 - مسألة - من استعان صبيا أو عبدا بغير اذن أهله فتلف : حدثنا محمد ابن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم ابن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا إسرائيل عن جابر عن الشعبي أنه قال في رجل أعطى صبيا فرسا فقتله قال يضمن الرجل و به إلى وكيع نا سفيان عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال : من استعان عبدا بغير اذن أهله فعنت فهو ضامن ، و عن الشعبي في عبد رجل أكرهه رجل فحمله على دابة فاوطأ رجلا فقتله قال يغرم الذي حمل العمد قال أبو محمد : من استعان صغيرا حرا أو عبدا فعنت فهو ضامن ، و من استعان كبيرا حرا أو عبدا فعنت فهو ضامن روينا من طريق أبي بكر بن ابي شيبة نا وكيع نا إسرائيل عن جابر عن الشعبي أنه قال في رجل اعطى رجلا فرسا فقتله انه لا يضمن الا أن يكون عبدا أو صبيا و عن عوف ابن ابي جميلة قال : كان عمر بن حيان الحماني يصنع الخيل و انه حمل ابنه على فرس فخر فتقطر من الفرس فمات فجعلت ديته على عاقلته زمان زياد بالبصرة و عن بكير بن الاشج أن ابن عمر قال : من حمل غلاما لم يبلغ الحلم بغير اذن أهله فسقط فمات فقد غرم و عن مجاهد عن ابن عباس مثل قول ابن عمر هذا و قال : يغرم ديته لو جرحه ، و عن ربيعة . و أبي الزناد انهما قالا جميعا : من استعان غلاما لم يبلغ الحلم فهو لما أصابه ضامن ، و قالا في الحر يملك نفسه ليس على أحد استعانة شيء إذا أتى ذلك طائعا قال ربيعة : إلا ان يستغفل أو يستجهل قال ابن وهب : و سمعت الليث يقول مثل قول ابي الزناد ، و عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن علي بن ابي طالب قال في الغلام يستعينه رجل و لم يبلغ خمسة أشبار فهو ضامن حتى يرجع و ان استعانه باذن أهله فلا ضمان عليه ، و عن إبراهيم النخعي قال : من استعان مملوكا بغير اذن مواليه ضمن قال أبو محمد : فحصل من هذه الاقوال عن علي بن أبي طالب انه من استعان غلاما لم يبلغ خمسة أشبار بغير اذن أهله فهو له ضامن فان بلغ خمسة اشبار فلا ضمان عليه و ان استعانه باذن أهله ، و هذا صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه و عن ابن عباس . و ابن عمر رضى الله عنهما من حمل غلاما بغير اذن أهله فسقط فمات فقد غرم الا انه لا يصح عنهما ، أما عن ابن عمر فرواه ابن لهيعة و ليس بشيء ، و أما ابن عباس فرواه

/ 432