شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال أبو محمد رحمه الله : و اذ قد بلغنا ههنا فلنتكلم بعون الله تعالى في حكم من إطلع على حد أ هو في حرج ان كتم الشهادة أم في سعة من ذلك ؟ فنقول : قال الله تعالى : ( و أقيموا الشهادة لله ) ، و قال تعالى : ( و من أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ) و قال تعالى : ( و لا تكتموا الشهادة و من يكتمها فانه آثم قلبه ) و قال تعالى : ( و لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ) و وجدنا ما روينا من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا ليث - هو ابن سعد - عن عقيل عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه " أن رسول الله صلى الله عليه و آله : قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه و لا يسلمه ، و من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته و من فرج عن مسلم كربة فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة ، و من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة " قال أبو محمد رحمه الله : فوجب استعمال هذه النصوص كلها فنظرنا في ذلك فوجدنا العمل في جمعها الذي لا يحل لاحد غيره لا يخلو من احد وجهين اما ان يخص عموم الآيات المذكورة بالخبر المدكور ، و اما أن يخص عموم الخبر المذكور بالآيات المذكورات إذ لا يمكن البتة هذا و لا بد من احد العملين فان خصصنا عموم الآيات بالخبر كان القول في ذلك ان القيام بالشهادات كلها و الاعلان بها فرض الا ما كان منها ستر المسلم في حد من الحدود فالأَفضل الستر و ان خصصنا عموم الخبر بالآيات كان القول في ذلك ان الستر على المسلم حسن إلا ما كان من أداء الشهادات فانه واجب فنظرنا أي هذين العملين هو الذي يقوم البرهان على صحته فيؤخذ به إذ لا يحل أخذ احداهما مطارفة دون الآخر و لا يجوز أن يكونا جمعا جميعا بل الحق في أحدهما بلا شك فنظرنا في ذلك بعون الله تعالى فوجدنا الستر على المسلم الذي ندبنا اليه في الحديث لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما إما يستره و يستر عليه في ظلم يطلب به المسلم فهذا فرض واجب و ليس هذا مندوبا اليه بل هو كالصلاة و الزكاة ، و إما أن يكون في الذنب يصيبه المسلم ما بينه و بين ربه تعالى و لم يقل أحد من أهل الاسلام بإباحة الستر على مسلم في ظلم ظلم به مسلما كمن أخذ مال مسلم بحرا بة و اطلع عليه إنسان أو غصبه إمرأته أو سرق حرا و ما اشبهه فهذا فرض على كل مسلم أن يقوم به حتى يرد الظلامات إلى أهلها فنظرنا في الحديث المذكور فوجدناه ندبا لا حتما و فضيلة لا فرضا فكان الظاهر منه أن للانسان أن يستر على المسلم يراه على حد بهذا الخبر ما لم يسئل عن تلك الشهادة نفسها فان سئل عنها ففرض عليه اقامتها و أن لا يكتمها فان كتمها حينئذ فهو عاص لله تعالى و صح بهذا اتفاق الخبر مع الآيات . و أن اقامة الشهادة لله تعالى و تحريم

/ 432