شرح المحلی جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
كتمانها و كون المرء ظالما بذلك فانما هو إذا دعى فقط لا إذا لم يدع كما قال تعالى : ( و لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ) ثم نظرنا في الخبر المذكور عن رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي حدثناه حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا إبراهيم بن محمد نا يحيى بن يعمر نا ابن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابي عمرة الانصاري - هو عبد الرحمن بن زيد بن خالد - " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها " قال أبو محمد رحمه الله : فكان هذا عموما في كل شهادة في حد أو حد و وجدنا قول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله و لو على أنفسكم أو الوالدين و الاقربين ) فسوى الله تعالى بين وجوب أداء المرء الشهادة على نفسه و على والديه و أقاربه و الاباعد فوجب من هذه النصوص أن الشهادة لا حرج على المرء في ترك أدائها ما لم يسألها حدا كان أو غيره فإذا سألها ففرض عليه أداؤها حدا أو غيره ، و ان من كان لانسان عنده شهادة و المشهود له لا يدري بها ففرض عليه اعلامه بها لقول رسول الله صلى الله عليه و آله : " لدين النصيحة قيل : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله و لكتابه و لائمة المسلمين و عامتهم " فان سأله المشهود اداءها لزمه ذلك فرضا لما ذكرنا قبل من قول الله تعالى : ( و لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ) و ان لم يسئل لم يلزمه أن يؤديها و بالله تعالى التوفيق و أما من كانت عنده شهادة على إنسان بزنا فقذف ذلك الزاني إنسان فوقف القاذف على أن يحد للمقذوف ففرض على الشاهد على المقذوف الزاني أن يؤدي الشهادة و لا بد سئلها أو لم يسئلها علم القاذف بذلك أو لم يعلم و هو عاص لله تعالى ان لم يؤدها حينئذ لقول الله تعالى : ( و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ) و لقول رسول الله صلى الله عليه و آله : " المسلم اخو المسلم لا يظلمه و لا يسلمه " و لقوله عليه السلام : " ألصرأخاك ظالما كان أو مظلوما " فهذا إذا أدى الشهادة التي عنده بصحة ما قذف به معين على اقامة حد بحق ظالم به معين على البر و التقوى و ان لم يؤدها معين على الاثم و العدوان و هو ظالم قد اسلمه للظلم اذ تركه يضرب بغير حق ، فان ذكروا ما ناه يوسف ابن عبد الله و غيره قالوا : حدثنا محمد بن ا لجسور ثنا قاسم بن اصبغ نا مطرف بن قيس حدثنا يحيى بن بكير نا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الانصاري عن سعيد بن المسيب قال : أن رجلا من اسلم جاء إلى ابي بكر الصديق فقال : ان الاخر زنى فقال له أبو بكر : هل ذكرت ذلك لغيري ؟ فقال : لا قال أبو بكر : فتب إلى الله و استتر بستر الله فان الله يقبل التوبة عن