شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عباده فلم تقر نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب فقال له كما قال لابي بكر فقال له عمر كما قال له أبو بكر فلم تقر نفسه حتى أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ان الاخر زنى قال سعيد بن المسيب : فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم مرارا كل ذلك يعرض عنه حتى إذا أكثر عليه بعث إلى أهله فقال : أيشتكي أبه جنة ؟ فقالوا : لا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أبكر ام ثيب ؟ فقالوا : بل ثيب فأمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجم " قال سعيد : فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لرجل من اسلم يقال له هزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك قال يحيى : فذكرت هذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الاسلمي فقال يزيد : هزال جدي ، و هذا الحديث حق ، قال علي : فان هذا الحديث مرسل لم يسنده سعيد و لا يزيد بن نعيم و لا حجة في مرسل و لو انسند لما خرج منه إلا ان الستر و ترك الشهادة افضل فقط هذا على أصول القائلين بالقياس إذا سلم لهم ، و بالله تعالى التوفيق 2176 - مسألة - اختلاف الشهود في الحدود قال أبو محمد : فلما اختلفوا في ذلك فنظرنا في ذلك فالذي نقول به ان كل ما تمت به الشهادة و وجب القضاء بها فان كل ما زاده الشهود على ذلك فلا حكم له و لا يضر الشهادة اختلافهم كما لا يضرها سكوتهم عنه و ان كل ما لا تتم الشهادة الا به فهذا هو الذي يفسدها اختلافهم فالشهادة إذا تمت من أربعة عدول بالزني على إنسان بإمرأة يعرفونها أجنبية لا يشكون في ذلك ، ثم اختلفوا في المكان أو في الزمان أو في المزني بها فقال بعضهم : أمس بإمرأة سوداء ، و قال بعضهم : بإمرأة بيضاء اليوم فالشهادة تامة و الحد واجب لان الزنا قد تم عليه و لا يحتاج في الشهادة إلى ذكر مكان و لا زمان و لا إلى ذكر التي زني بها فالسكوت عن ذكر ذلك و ذكره سواء و كذلك في السرقة ، و لو قال أحدهما : أمس و قال الآخر : عام أول أو قال أحدهما بمكة و قال الآخر ببغداد فالسرقة قد صحت و تمت الشهادة فيها و لا معنى لذكر المكان و لا الزمان و لا الشيء المسروق منه سواء اختلفا فيه أو اتفقا فيه أو سكتا عنه لانه لغو و حديث زائد ليس من الشهادة في شيء ، و كذلك في شرب الخمر و في القذف فألحد قد وجب و لا معنى لذكر المكان و المقذوف في ذلك و المسكوت عنه و ذكره و الاتفاق عليه و الاختلاف فيه سواء قال أبو محمد رحمه الله : و من ادعى الخلاف في ذلك فيلزمه أن يراعى اختلاف الشهود في لباس الزاني و السارق و الشارب و القاذف فان قال أحدهما : كان في رأسه قلنسوة و قال الآخر : عمامة أو قال أحدهما : كان عليه ثوب أخضر ، و قال الآخر : بل أحمر ، و قال أحدهما : في غيم و قال الآخر : في صحو فهذا كله لا معنى له ، فان قال قائل : ان الغرض

/ 432