شرح المحلی جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : الحلال بين و الحرام بين و بينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم كان لما استبان أترك و من اجترأ على ما يشك فيه من الاثم أو شك ان يواقع ما استبان و المعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك ان يواقعه ، فان هذ صحيح و به نقول و هو عليهم لا لهم لانه ليس فيه الا ترك المرء ما اشتبه عليه فلم يدر ما حكمه عند الله تعالى في الذي له تعبدنا به ، و هذا فرض لا يحل لاحد مخالفته ، و هكذا نقول ان من جهل إحرام هذا الشيء أم حلال ؟ فالورع له ان يمسك عنه و من جهل أفرض هو ام فرض ؟ فحكمه ان لا يوجبه و من جهل أوجب الحد ام لم يجب ؟ ففرضه ان لا يقيمه لان الاعراض و الدماء حرام لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ان دماءكم و أموالكم و اعراضكم و أبشاركم عليكم حرام " ، و اما إذا تبين وجوب الحد فلا يحل لاحد ان يسقطه لانه فرض من فرائض الله تعالى قال أبو محمد رحمه الله : ما نعلم احدا أشد جسرا على اقامة الحد بالشبهات و حيث لا تجب اقامتها منهم ثم يسقطونها حيث أوجبها الله تعالى و رسوله عليه السلام و نحن ذاكرون من ذلك طرفا كافيا ان شاء الله تعالى ، فأول ذلك النفس التي عظم الله تعالى أمرها و حرم قتلها الا بالحق ، فأما المالكيون فقتلوا النفس المحرمة بدعوى من لعله يريد ان يشفي نفسه من عدوه مع ايمان رجلين من عشيرته و ان كانا أفسق البرية و هم لا يعطونه بدعواه نواة معفونة و لو حلفوا مع دعواه ألف يمين و كانوا أصلح البرية ، و هذا سفك الدم المحرم بالشبهة الفاسدة التي لا شبهة أبرد منها و يقتلون بشهادة اللوث العدل و القسامة و لا يعطون بشهادتهم فلسين و يقتلون الآبي عن الصلاة ان أقر بها و انها فرض ، و يقتلون الممسك آخر حتى قتل . و لا يحدون الممسك إمرأة حتى يزني بها ، و يقتلون الساحر دون استتابة و انما هي حيل و كبيرة كالزنا ، و لا يقتلون آكل الربا ، و قول الله تعالى فيه أشد من قوله في الساحر . و يقتلون المستتر بالكفر و لا يدرءون عنه باعلانه التوبة و لا يقتلون المعلن بالكفر إذا أظهر التوبة و لا فرق ، و يقتلون المسلم بالكافر إذا قتله غيلة و لا يجيزون في ذلك عفو الولي و هذا خلاف القرآن و السنة و اقامة الحدود بالشبهة الفاسدة . و يجلدون الفاتل المعفو عنه مائة جلدة و ينفونه سنة ، ( و أما الحنيفيون ) فيقتلون المسلم بالكافر خلافا على الله تعالى . و على رسوله عليه السلام و محافظة لاهل الكفر ، و لا يقتلون الكافر إذا سب النبي صلى الله عليه و آله بحضرة أهل الاسلام في أسواقهم و مساجدهم و لا يقتلون من أهل الكفر من سب الله تعالى جهارا بحضرة المسلمين ، و هذه أمور نعوذ بالله منها ، و يقتلون الذمي الذي قد حرم دمه إلا بالحق بشهادة كافرين . و أما الزنا فان المالكيين يحدون بالحبل و لعله من