شرح المحلی جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
كتابته و ترك ولدا أحرارا فكتب اليه علي أما اللذان تزندقا فان تابا و الا فاضرب أعناقهما و أما المسلم الذي زنى بالنصرانية فأقم عليه الحد و ارفع النصرانية إلى أهل دينها و أما المكاتب فأعط مواليه بقية كتابته و أعط ولده الاحرار ما بقي من ماله نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج . و سفيان الثوري كلاهما عن عمرو بن دينار عن مجاهد أن ابن عباس كان لا يرى على عبد و لا على أهل الذمة حدا ، و عن ربيعة أنه قال في اليهودي . و النصراني : لا أرى عليهما في الزنا حدا قال : و قد كان من الوفاء لهم بالذمة أن يخلى بينهم و بين [ أهل ] دينهم و شرائعهم تكون ذنوبهم عليهم قال أبوا محمد رحمه الله : فلما اختلفوا وحب أن ننظر في ذلك لنعلم الحق فنتبعه فنظرنا في قول من قال : لاحد على ذمى فوجدناهم يقولون : قال الله تعالى : ( فان جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم فان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) و وجدناهم يقولون : قد عاهدناهم على الترك لهم على كفرهم و كان كفرهم يدخل فيه كل شريطة من احكامهم فوجب أن لا يعترض عليهم بخلاف ما عوهدوا عليه قال أبو محمد رحمه الله : ما نعلم لهم حجة هذا فلما نظرنا في ذلك وجدناه لا حجة فيه للحنيفيين . و المالكيين أصلا لان الآية المذكورة عامة لا خاصة و هم قد خصوا فاوجبوا عليهم الحد في السرقة و فى القذف لمسلم و فى الحرابة و أسقطوا الحد في الزنا و فى الخمر فقط و هذا تحكم لم يوجبه قرآن و لا سنة لا صحيحة و لا سقيمه و لا إجماع و لا قول صاحب ، ( فان قالوا ) : السرقة ظلم و لا يقرون على ظلم مسلم و لا على ظلم ذمى و القذف حكم بينهم و بين المسلم ، و إذا كان ذلك فلا خلاف في أنه يحكم في ذلك بحكم الاسلام قلنا لهم : و كذلك الزنا إذا زنوا بإمرأة مسلم أو بأمته أو بإمرأة ذمي أو أمته فانه ظلم للمسلم أو سيدها و ظلم للذمي كذلك و لا يقرون على ظلم ، و على كل حال فقد خصصتم الآية بلا دليل و تركتم ظاهرها بلا حجة ، فان شغبوا بقول علي . و ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك قلنا لهم : لا حجة لكم في ذلك لان الرواية عن علي في ذلك لا تصح لانها عن سماك بن حرب و هو ضعيف يقبل التلقين ثم عن قابوس بن المخارق و هو مجهول ، ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة لانه لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم . و أما الرواية عن ابن عباس فابعد لانه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و آله و انهم قد خالفوا ابن عباس في هذه القضيه لان فيها لا حد على عبد و هم لا يرون هذا و لا حد على ذمي و هم يرون الحد عليه في القذف و السرقة قال أبو محمد رحمه الله : فاذ قد تعارضت الروايتان عن مجاهد عن ابن عباس