شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يصح عن صاحب في هذا الباب شيء غيره فوجدناه حد مقدار الصبي في ذلك بخمسة أشبار و قد خالفه الحنيفيون : و المالكيون و الشافعيون في ذلك ، و من الباطل أن يحتجوا على خصومهم بقول قد خالفوه هم قال أبو محمد : و بقيت الاقوال غيرها و هي تنقسم ثلاثة أقسام ، أحدها تضمين من استعان عبدا أو صغيرا بغير اذن أهلهما و ترك تضمينه ان استعانهما باذن أهلهما ، و الثاني تضمينه كيف ما استعانهما باذن أهلهما أو بغير اذنهما ، و الثالث قول الشعبي ان العبد الكبير لا يضمن من استعانه لكن من استعان الصغير ضمن ( 1 ) ثم نظرنا في قول أبي حنيفة . و أصحابه فوجدناه في غاية الفساد لانه فرق في الصغير يغصب بين أن يموت حتف أنفه أو بحمى أو فجأة فلا يضمن غاصبه شيئا و بين أن يموت بصاعقة تحرقه أو حية تنهشه فيضمن ديته و هذا عجب لا نظير له ، و هذا قول لا يعضده قرآن و لا سنة صحيحة و لا مستقيمة و لا إجماع . و لا قول صاحب و لا قياس و لا رأي سديد . و لا معقول . و لا احتياط ، و ما نعلم أحدا قال هذا القول قبله ، و هذا مما انفرد به فسقط هذا القول بلا مرية ، ثم نظرنا في قول مالك فوجدناه أيضا خطأ لانه فرق بين استعانة الصغير و العبد في الامر ذي البال فيضمن و من استعانهما في الامر ذي البال فلا يضمن و هذا أيضا تقسيم لا يؤيده قرآن و لا سنة صحيحة و لا سقيمة و لا إجماع و لا قول صاحب و لا قياس و لا رأي سديد ( 2 ) و لا معقول ، و لا يخلو مستعين الصغير ( 3 ) من أن يكون متعديا بذلك أو لا يكون متعديا فان كان متعديا فحكم العدوان في القليل و الكثير سواء و ان كان ليس متعديا فالقليل و الكثير مما ليس عدوانا سواء ، و كذلك إيجاب الدية على من باع حرا فلم يوجد الحر فهذا لا وجه له لانه لم يقتله ، و أما قول الحسن بن حي فخطأ أيضا لانه لم ير بأسا أن يستسقى المرء الصبي و عبد غيره الماء أو يكلفهما ان يحملا له وضوءا ثم رأى عليه ضمانهما ان تلفا في ذلك فكيف يجعل الضمان فيما حدث من فعل قد أباحه لفاعله مما لم يباشر هو تلك الجناية هذا ظلم ظاهر ، و أما قول سفيان فخطأ أيضا من وجوه ، أولها أنه فرق بين الرجل يرسل الصغير و العبد لغيره في حاجته بغير اذن أهلهما فجنى كل واحد منهما جناية فيضمن المرسل جناية العبد الكبير و لا يضمنه جناية الحر الصغير و هو قول لا يعضده شيء من الدلائل ، و القول الثاني من أرسل

1 - في النسخة رقم 14 " يضمن " ( 2 ) في النسخة رقم 14 صحيح و ما هنا أولى ( 3 ) في النسخة رقم 45 المستعين للصغير

/ 432