شرح المحلی جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
و طائفة جعلت فيه حد الاماء خاصة على النصف من حد الحرائر و جعلت فيه حد العبيد كحد الاحرار و هو قول أبي سليمان . و أصحابنا ، أما الطائفة التي لا تقول بالنفي المؤقت فهم أبو حنيفة . و أصحابه ، و أما الطائفة التي قالت به في الاحرار خاصة و لم يقولوا به في العبيد و لا في الاماء و لا في الحرائر فهم مالك و أصحابه و قالت طائفة حد العبيد و الاماء في جلد الزنا على نصف حد الاحرار و الحرائر وحد العبيد و الاماء في القذف كحد الحر و الحرة و هو قول روي عن عمر بن عبد العزيز و غيره قال أبو محمد رحمه الله : و الذي نقول به ان حد المماليك ذكورهم و أناثهم في الجلد و النفي المؤقت و القطع على النصف من حد الحر و الحرة و هو كل ما يمكن أن يكون له نصف و أما ما لا يمكن أن يكون له نصف من القتل بالسيف أو الصلب أو النفي الذي لا وقت له فالمماليك و الاحرار فيه سواء قال أبو محمد رحمه الله : فاما أقوال من ذكرنا فالتناقض فيها ظاهر لا خفاء به و ما نعلم لهم شبهة أصلا و سنذكر أقوالهم ان شاء الله تعالى إلا أن يقول قائل : ان القطع لا يمكن تنصيفه فهو خطأ من قبل الآثار و من قبل الحس و المشاهدة ، فاما من قبل الحس و المشاهدة فان اليد معروفة المقدار فقطع نصفها ممكن ظاهر بالعيان و هو قطع الانامل فقط و يبقى الكف و قد وجدناهم يوقعون على الانامل خاصة حكم اليد فلا يختلفون فيمن قطعت أنامله كلها ان له دية يد فمن قطع الانامل خاصة فقد وافق النص لانه قطع ما يقع عليه اسم يد كما أمره الله تعالى و قطع نصف ما يقطع من الحر كما جاء النص أيضا على ما نذكره ، و كذلك الرجل أيضا لها مقدار معروف فقطع نصفها ممكن و هو قطعها من وسطها مع الساق فقط ، و أما من طريق الآثار فحدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن علي بن أبي طالب كان يقطع اليد من الاصابع و الرجل من نصف القدم ، و به إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن ابي المقدام قال : أخبرني من رأى علي بن أبي طالب يقطع يد رجل من المفصل ، و به إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : كان عمر بن الخطاب يقطع القدم من مفصلها ، و كان علي يقطع القدم قال ابن جريج : أشار لي عمرو إلى شطرها قال أبو محمد رحمه الله : فاذ قد جاء النص عن علي رضي الله عنه قطع اليد من المفصل و قطعها من الاصابع فالواجب حمل ذلك على خلاف التناقض الذي لا وجه له لكن على أن ذلك في حالين مختلفين ، و هكذا القول في القدم أيضا قال أبو محمد رحمه الله : و القوم أصحاب قياس بزعمهم ، و قد صح النص