شرح المحلی جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
ابن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة ان زنت الثالثة فليبعها و لو بحبل من شعر ، و هكذا رواه عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن ابي سعيد أنه سمع أبا هريرة ، و هكذا أيضا رواه خالد بن الحارث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فلم يذكروا زناها المرة الثالثة جلدا بل ذكروا البيع فقط ، و عن أبي صالح عن أبي هريرة أن يقام الحد عليها ثلاث مرات ثم تباع بعد الثالثة مع الجلد ، و هكذا رواه سفيان بن عيينة قال علي : فوجب أن يلغى الشك و يستقر البيع بعد الثالثة مع الجلد ، و الطرق كلها في ذلك في غاية الصحة ، و كل ما صح عن النبي صلى الله عليه و سلم فهو عن الله تعالى قال الله تعالى : ( و ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) فاذ ذلك كذلك فأمره صلى الله عليه و سلم بالبيع في الثالثة ندب برهان ذلك أمره بالبيع في الرابعة لا يمكن البتة إلا هذا لانه لو كان أمره صلى الله عليه و آله في الثالثة فرضا لما أباح حبسها إلى الرابعة و أما البيع في الرابعة ففرض لابد منه لان أوامره صلى الله عليه و آله على الفرض لقول الله تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) الآية قال أبو محمد رحمه الله : و يجبره السلطان على بيعها أحب أم كره بما ينتهي اليه العطاء فيها و لا يتأتى بها طلب زيادة و لا سوق كما أمر رسول الله صلى الله عليه و آله ان تباع و لو بحبل من شعر أو ضفير من شعر إذا لم يوجد فيها إلا ذلك ، فان زنت في خلال تعريضها للبيع أو قبل أن تعرض حدها أيضا لعموم أمره صلى الله عليه و آله بجلدها ان زنت و كذلك إن غاب السيد أو مات فلا بد من بيعها على الورثة ضرورة ، فان كانت لصغار جلدها الولي أو الكافل لقول رسول الله صلى الله عليه و آله في رواية مالك عن الزهري فاجلدوها فهو عموم لكل من قام به ، و لا يلزم البيع في العبد إذا زنى لان رسول الله صلى الله عليه و سلم انما أمر بذلك في الامة إذا زنت و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ، و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ، و كذلك ان سرقت الامة أو شربت الخمر فانها تحد و لا يلزم بيعها لان النص انما جاء في زناها فقط و ما كان ربك نسيا قال أبو محمد رحمه الله : فلو أعتقها السيد إذا تبين زناها لم ينفذ عتقه بل هو مردود لانه مأمور ببيعها و إخراجها عن ملكه فهو في عتقه إياها ، أو كتابته لها ، أو هبته إياها ، أو الصدقة بها ، أو ا صداقها ، أو اجارتها ، أو تسليمها في شيء بصفة البيع مما شاء نقدا أو إلى أجل بدنانير أو بدراهم مخالف لامر رسول الله صلى الله عليه و آله و قد قال عليه السلام : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " و كذلك لو دبرها فمات أو أوصى بها فكل ذلك باطل و لا بد من بيعها