شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة ان زنت الثالثة فليبعها و لو بحبل من شعر ، و هكذا رواه عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن ابي سعيد أنه سمع أبا هريرة ، و هكذا أيضا رواه خالد بن الحارث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فلم يذكروا زناها المرة الثالثة جلدا بل ذكروا البيع فقط ، و عن أبي صالح عن أبي هريرة أن يقام الحد عليها ثلاث مرات ثم تباع بعد الثالثة مع الجلد ، و هكذا رواه سفيان بن عيينة قال علي : فوجب أن يلغى الشك و يستقر البيع بعد الثالثة مع الجلد ، و الطرق كلها في ذلك في غاية الصحة ، و كل ما صح عن النبي صلى الله عليه و سلم فهو عن الله تعالى قال الله تعالى : ( و ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) فاذ ذلك كذلك فأمره صلى الله عليه و سلم بالبيع في الثالثة ندب برهان ذلك أمره بالبيع في الرابعة لا يمكن البتة إلا هذا لانه لو كان أمره صلى الله عليه و آله في الثالثة فرضا لما أباح حبسها إلى الرابعة و أما البيع في الرابعة ففرض لابد منه لان أوامره صلى الله عليه و آله على الفرض لقول الله تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) الآية قال أبو محمد رحمه الله : و يجبره السلطان على بيعها أحب أم كره بما ينتهي اليه العطاء فيها و لا يتأتى بها طلب زيادة و لا سوق كما أمر رسول الله صلى الله عليه و آله ان تباع و لو بحبل من شعر أو ضفير من شعر إذا لم يوجد فيها إلا ذلك ، فان زنت في خلال تعريضها للبيع أو قبل أن تعرض حدها أيضا لعموم أمره صلى الله عليه و آله بجلدها ان زنت و كذلك إن غاب السيد أو مات فلا بد من بيعها على الورثة ضرورة ، فان كانت لصغار جلدها الولي أو الكافل لقول رسول الله صلى الله عليه و آله في رواية مالك عن الزهري فاجلدوها فهو عموم لكل من قام به ، و لا يلزم البيع في العبد إذا زنى لان رسول الله صلى الله عليه و سلم انما أمر بذلك في الامة إذا زنت و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ، و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ، و كذلك ان سرقت الامة أو شربت الخمر فانها تحد و لا يلزم بيعها لان النص انما جاء في زناها فقط و ما كان ربك نسيا قال أبو محمد رحمه الله : فلو أعتقها السيد إذا تبين زناها لم ينفذ عتقه بل هو مردود لانه مأمور ببيعها و إخراجها عن ملكه فهو في عتقه إياها ، أو كتابته لها ، أو هبته إياها ، أو الصدقة بها ، أو ا صداقها ، أو اجارتها ، أو تسليمها في شيء بصفة البيع مما شاء نقدا أو إلى أجل بدنانير أو بدراهم مخالف لامر رسول الله صلى الله عليه و آله و قد قال عليه السلام : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " و كذلك لو دبرها فمات أو أوصى بها فكل ذلك باطل و لا بد من بيعها




/ 432