شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أسمعه من كريب أم بلغه عنه ثم هو عن كريب مرسل ثم لو صح لما كان لهم في شيء منها حجة لانه ليس في شيء منها أن لا تجلد الحدود إلا بسوط هذه صفته و إنما فيه أن الحدود جائز أن يضرب بسوط هذه صفته فقط و هذا أمر لا نأباه فسقط تعلقهم بالآثار المذكورة و أما الاثر عن عمر رضي الله عنه فصحيح إلا انه لا حجة لهم فيه و لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما سقط كل ما شغبوا به نظرنا فيما يجب في ذلك فوجدنا الله تعالى يقول في الزاني و الزانية : ( فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) إلى قوله تعالى : ( و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) و قال تعالى : ( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) و قال عليه السلام : " على ابنك جلد مائة و تغريب عام " و قال تعالى في القاذف : ( فاجلدوهم ثمانين جلدة ) و قال رسول الله صلى الله عليه و آله : " إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها " و قال عليه السلام : " إذا شرب فاجلدوه " و نهى عليه السلام أن يجلد أكثر من عشر جلدات في حد فأيقنا يقينا لا يدخله شك أن الله تعالى لو أراد أن يكون الجلد في شيء مما ذكرنا بسوط دون سوط لبينه لنا على لسان رسوله عليه السلام في القرآن و في وحي منقول إلينا ثابت كما بين صفة الضرب في الزنا و كما بين حضور طائفة من المؤمنين للعذاب في ذلك فاذ لم يفعل ذلك تعالى فبيقين ندري أن الله تعالى لم يرد قط أن يكون الضرب في الحدود بسوط خاصة دون سائر ما يضرب به فاذ ذلك كذلك فالواجب أن يضرب الحد في الزنا و القذف بما يكون الضرب به على هذه الصفة بسوط أو بحبل من شعر أو من كتان أو من قنب أو صوف أو حلفاء أو ذلك أو تفر أو قضيب من خيزران أو غيره إلا الخمر فان الجلد فيها على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم كما روينا من طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا معاذ بن هشام - هو الدستوائي - نا قتادة عن أنس بن مالك " أن النبي صلى الله عليه و آله جلد في الخمر بالجريد و النعال " و من طريق البخاري نا قتيبة بن سعيد نا أبو ضمرة أنس بن عياض عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : أتي النبي صلى الله عليه و آله برجل قد شرب فقال : " اضربوه " قال أبو هريرة : فمنا الضارب بيده و الضارب بنعله و الضارب بثوبه و ذكر الحديث قال أبو محمد رحمه الله : فالجلد في الخمر خاصة يكون بالجريد و النعال . و الايدي و بطرف الثوب كل ذلك أي ذلك رأي الحاكم فهو حسن و لا يمتنع عندنا أن يجلد في الخمر أيضا بسوط لا يكسر و لا يجرح و لا يعفن لحما كما روينا من طريق مسلم نا أحمد ابن عيسى نا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحرث عن بكير بن الاشج قال :

/ 432