شرح المحلی جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
من هذه الجيفة فوالذي نفسي بيده انه الآن في أنهار الجنة قال أبو محمد رحمه الله . فهذا خبر صحيح ، و فيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يكتف بتقريره أربع مرات و لا بإقراره أربع مرات حتى أقر في الخامسة ثم لم يكتف بذلك حتى سأله السادسة هل تعرف ما الزنا ؟ فلما عرف عليه السلام أنه يعرف الزنا لم يكتف بذلك حتى سأله السابعة ما يريد بهذا إلا ليختبر عقله فلما عرف أنه عاقل صحيح العرض أقام عليه الحد ، و في هذا الخبر بيان بطلان الرأي من الصاحب و غيره لانه عليه السلام أنكر عليهما ما قالاه برأيهما مجتهدين قاصدين إلى الحق فهذا يبطل احتجاج من احتج بما روي عن بريدة ، و بالله تعالى التوفيق و من طريق مسلم نا أبو غسان المسمعي نا معاذ - يعني ابن هشام الدستوائي - نى أبي عن يحيى بن أبي كثير نى أبو قلابة أن أبا المهلب حدثه عن عمران بن الحصين " ان إمرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه و سلم - و هي حبلى من الزنا - فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه و سلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها فأمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فشكت عليها ثيابها و أمر بها فرجمت . ثم صلى عليها فقال له عمر . أتصلى عليها يا نبي الله و قد زنت ؟ قال . لقد ثابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم ، و هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى ؟ " و من طريق مسلم نا قتيبة نا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة و زيد بن خالد الجهني أنهما قالا " أن رجلين من الاعراب أتيا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أحدهما يا رسول الله أنشدك الله ألا قضيت لي بكتاب الله فقال له الآخر . و هو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله و إيذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم . قل فقال : إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بإمرأته " و ذكر الحديث و فيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له . " و الذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة و الغنم رد عليك و على ابنك جلد مائة و تغريب عام و اغديا أنيس على إمرأة هذا فان اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجمت " فوجدنا بريدة . و عمران بن الحصين . و أبا هريرة . و زيد بن خالد كلهم قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم اقامة الحد في الزنا على الغامدية و الجهينية بغير ترديد و على إمرأة هذا المذكور بالاعتراف المطلق و هو يقتضي و لا بد رجمها بما يقع عليه اسم اعتراف و هو مرة واحدة فقط و صح أن كتاب الله يوجب ما قضى به رسول الله صلى الله عليه و سلم من اقامة الحد في الزنا بالاعتراف المطلق دون تحديد عدد لقول رسول الله