شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من هذه الجيفة فوالذي نفسي بيده انه الآن في أنهار الجنة قال أبو محمد رحمه الله . فهذا خبر صحيح ، و فيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يكتف بتقريره أربع مرات و لا بإقراره أربع مرات حتى أقر في الخامسة ثم لم يكتف بذلك حتى سأله السادسة هل تعرف ما الزنا ؟ فلما عرف عليه السلام أنه يعرف الزنا لم يكتف بذلك حتى سأله السابعة ما يريد بهذا إلا ليختبر عقله فلما عرف أنه عاقل صحيح العرض أقام عليه الحد ، و في هذا الخبر بيان بطلان الرأي من الصاحب و غيره لانه عليه السلام أنكر عليهما ما قالاه برأيهما مجتهدين قاصدين إلى الحق فهذا يبطل احتجاج من احتج بما روي عن بريدة ، و بالله تعالى التوفيق و من طريق مسلم نا أبو غسان المسمعي نا معاذ - يعني ابن هشام الدستوائي - نى أبي عن يحيى بن أبي كثير نى أبو قلابة أن أبا المهلب حدثه عن عمران بن الحصين " ان إمرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه و سلم - و هي حبلى من الزنا - فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه و سلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها فأمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فشكت عليها ثيابها و أمر بها فرجمت . ثم صلى عليها فقال له عمر . أتصلى عليها يا نبي الله و قد زنت ؟ قال . لقد ثابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم ، و هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى ؟ " و من طريق مسلم نا قتيبة نا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة و زيد بن خالد الجهني أنهما قالا " أن رجلين من الاعراب أتيا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أحدهما يا رسول الله أنشدك الله ألا قضيت لي بكتاب الله فقال له الآخر . و هو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله و إيذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم . قل فقال : إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بإمرأته " و ذكر الحديث و فيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له . " و الذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة و الغنم رد عليك و على ابنك جلد مائة و تغريب عام و اغديا أنيس على إمرأة هذا فان اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجمت " فوجدنا بريدة . و عمران بن الحصين . و أبا هريرة . و زيد بن خالد كلهم قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم اقامة الحد في الزنا على الغامدية و الجهينية بغير ترديد و على إمرأة هذا المذكور بالاعتراف المطلق و هو يقتضي و لا بد رجمها بما يقع عليه اسم اعتراف و هو مرة واحدة فقط و صح أن كتاب الله يوجب ما قضى به رسول الله صلى الله عليه و سلم من اقامة الحد في الزنا بالاعتراف المطلق دون تحديد عدد لقول رسول الله

/ 432