شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن رجلا وقع على جارية بكر فأحبلها فاعترف و لم يكن أحصن فأمر به أبو بكر فجلده مائة ثم نفي و عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أتى رجل إلى عمر بن الخطاب فأخبره ان اخته أحدثت - و هي في سترها و انها حامل - فقال عمر . أمهلها حتى إذا وضعت و استقلت فآذني بها فلما وضعت جلدها مائة و غربها إلى البصرة عاما و من طريق مالك عن ابن شهاب ان عمر بن الخطاب غرب في الزنا سنة . قال ابن وهب قال ابن هشاب : ثم لم يزل ذلك الامر تمضي به السنة حتى غرب مروان في أمرته بالمدينة ثم ترك ذلك الناس ، و عن ابن وهب أخبرني جرير ابن حازم عن الحسن بن عمارة عن العلاء بن بدر عن كلثوم بن جبير قال . تزوج رجل منا إمرأة فزنت قبل أن يدخل بها فجلدها علي بن ابي طالب مائة سوط و نفاها سنة إلى نهر كربلاء فلما رجعت دفعها إلى زوجها و قال . إمرأتك فان شئت فطلق و ان شئت فامسك و عن ابن هشاب عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه ان حاطبا توفي و اعتق من صلى من رقيقه و صام و كانت له وليدة نوبية قد صلت و صامت و هي أعجمية لم تفقه فلم يرعه الا حملها فذهب إلى عمر فزعا فقال له عمر : أنت الرجل الذي لا تأتي بخير فأرسل إليها عمر أحبلت ؟ فقالت نعم من مرعوش بدرهمين فإذا هي تستهل به و صادفت عنده علي بن أبي طالب . و عثمان بن عفان . و عبد الرحمن بن عوف فقال : أشيروا علي و عثمان جالس فاضطجع فقال علي . و عبد الرحمن قد وقع عليه الحال قال : أشر علي يا عثمان قال : قد أشار عليك أخواك قال : أشر علي أنت قال أراها تستهل به كانها لا تعلمه و ليس الحد الا على من علمه فأمر بها فجلدت مائة و غربها و عن عطاء قال : البكر تجلد مائة و تنفى سنة ، و عن عبد الله بن مسعود في البكر يزني بالبكر يجلدان مائة و ينفيان سنة ، و عن ابن عمر أنه حد مملوكة له في الزنا و نفاها إلى فدك قال أبو محمد رحمه الله : و أما من لم ير ذلك فكما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال قال علي ابن ابي طالب في البكر يزني بالبكر فان حبسهما من الفتيان ينفيان ، و عن إبراهيم النخعي أن علي بن أبي طالب قال في أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات فزنت انها تجلد و لا تنفى قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا نظرنا في ذلك لنعلم الحق فنتبعه بعون الله تعالى فنظرنا في قول من قال بالتغريب من حد الزنا يذكرون ما رويناه من طريق مسلم نا قتيبة نا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة و زيد

/ 432