شرح المحلی جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
قول مالك . و أصحابه ، واحد قولي الشافعي و اما من قال يستتاب مرة فان تاب و الا قتل فهو قول الحسن بن حي و اما من قال : يستتاب شهرا فكما روينا من طريق عبد الرزاق نا عثمان عن سعيد بن ابي عروبة عن ابي العلاء عن ابي عثمان النهدي ان عليا استتاب رجلا كفر بعد اسلامه شهرا فأبى فقتله و قد روي هذا عن مالك و عن بعض أهل مذهبه و اما من قال : يستتاب شهرين فكما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال : قدم على أبي موسى الاشعري معاذ بن جبل من اليمن و إذا برجل عنده فقال : ما هذا ؟ فقال : رجل كان يهوديا فأسلم ثم تهود و نحن نريده على الاسلام منذ أحسبه قال : شهرين قال معاذ : و الله لا أقعد حتى تضربوا عنقه فضربت عنقه ثم قال معاذ : قضأ الله و رسوله حدثنا عبد الوهاب - هو ابن عطاء الخفاف - أنا سعيد عن أيوب عن حميد بن هلال أن معاذ بن جبل قدم على أبي موسى اليمن فوجد عنده رجلا قد تهود و عرض عليه أبو موسى الاسلام شهرين فقال معاذ : و الله لا أجلس حتى أقتله قضأ الله و رسوله و أما من قال : يستتاب أبدا دون قتل فلما نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا داود - هو ابن أبي هند - عن الشعبي عن أنس بن مالك أن أبا موسى الاشعري قتل جحينة الكذاب و أصحابه قال أنس : فقدمت على عمر بن الخطاب فقال : ما فعل جحينة و أصحابه قال : فتغافلت عنه ثلاث مرات فقلت : يا أمير المؤمنين و هل كان سبيل إلى القتل ؟ فقال عمر : لو أتيت بهم لعرضت عليهم الاسلام فان تابوا و إلا استودعتهم السجن و روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن عبد القاري عن أبيه قال : قدم مجزاة بن ثور أو شقيق بن ثور على عمر يبشره بفتح تستر فقال له عمر : هل كانت مغربة يخبرنا بها ؟ قال : لا إلا أن رجلا من العرب ارتد فضربنا عنقه قال عمر . ويحكم فهلا طينتم عليه بابا و فتحتم له كرة فأطعمتموه كل يوم منها رغيفا و سقيتموه كوزا من ماء ثلاثة أيام ثم عرضتم عليه الاسلام في الثالثة فلعله أن يرجع أللهم لم أحضر و لو آمر و لم أعلم و أما من قال : أربعين يوما فلما روينا من طريق ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن مسلمة بن علي عن رجل عن قتادة أن رجلا يهوديا أسلم ثم ارتد عن الاسلام فحبسه أبو موسى الاشعري أربعين يوما يدعوه إلى الاسلام فأتاه معاذ بن جبل فرآه عنده فقال : لا أنزل حتى تضرب عنقه فلم ينزل حتى ضربت عنقه و أما من ارتد من كفر إلى كفر فان أبا حنيفة و مالكا قالا جميعا يقر على ذلك و لا يعترض عليه ، و قال الشافعي ، و أبو سليمان ،