شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قتله ان لم يراجع الاسلام ، فالاشتغال عن ذلك و تأخيره باستتابة و دعاء لا يلزمان ترك الاقامة عليه و هذا لا يجوز ، قالوا . و نحن لم نمنع من دعائه إلى الاسلام في خلال ذلك دون تأخير لاقامة الحق عليه و لا تضييع له و انما كلامنا هل يجب دعاؤه و استتابته فرضا أم لا ؟ فهنا اختلفنا فأوجبتموه بلا برهان و لم نوجب نحن و لا منعنا ( فان قلتم ) : ندعوه مرة بعد الدعاء الاول السالف لم تكونوا بأولى ممن قال . بل ادعوه مرة ثانية أيضا بعد هذه المرة ، أو ممن قال . بل الثالثة بعد الثانية ، أو ممن قال . بل الرابعة بعد الثالثة و هكذا أبدا فبطل بلا شك ما أوجبتم فرضا من استتابته مرة واحدة فأكثر ، قال . و أما قولكم فانه قد روي عن أبي بكر ، و عمر ، و صح عن عثمان ، و علي ، و ابن مسعود بحضرة الصحابة رضي الله عنهم فلا حجة لكم في هذا أما الرواية عن أبي بكر فلا تصح لان الطريق في كلتي الروايتين عن ابن لهيعة و هو ساقط . و أما الحكم في أهل الردة فهو أمر مشهور نقل الكواف لا يقدر احد على إنكاره الا أنه لا حجة لكم فيه لان أهل الردة كانوا قسمين ، قسما لم يؤمن قط كأصحاب مسيلمة . و سجاح فهؤلاء حربيون لم يسلموا قط لا يختلف أحد في أنهم تقبل توبتهم و إسلامهم و القسم الثاني قوم أسلموا و لم يكفروا بعد اسلامهم لكن منعوا الزكاة من أن يدفعوها إلى أبي بكر رضي الله عنه فعلى هذا قوتلوا ، و لا يختلف الحنيفيون . و لا الشافعيون في أن هؤلاء ليس لهم حكم المرتد أصلا و هم قد خالفوا فعل أبي بكر فيهم و لا يسميهم أهل ردة ، و دليل ما قلنا شعرا لحطيئة المشهور الذي يقول فيه : أطعنا رسول الله ما كان بيننا فيا لهفنا ما بال دين أبي بكر أيورثها بكرا إذا مات بعده فتلك لعمر الله قاصمة الظهر و ان التي طالبتم فمنعتم لكا للنمر أو أحلى لدى من التمر فدا لبني بكر بن ذودان رحلي و نا قتى عشية يحدي بالرماح أبو بكر فهو مقر برسول الله صلى الله عليه و آله كما ترى فقد يمكن أن يكون الاشعث من هؤلاء و غيره و ما يبعد أن يكون فيهم قوم ارتدوا جملة كمن آمر بطليحة و نحو هؤلاء الا أن هذا لا ينسند فلو صح لما كانت فيه حجة لان الخلاف في ذلك موجود بين الصحابة رضي الله عنهم و من قال : بقتل المرتد و لا بد دون ذكر استتابة أو قبولها كما أوردنا عن معاذ . و أبي موسى و أنس . و ابن عباس . و معقل بن مقرن ، و منهم من قال : بالاستتابة أبدا و ايداع السجن فقط كما قد صح عن عمر مما قد أوردنا قبل و وجوب القتال هو حكم آخر وجوب القتل بعد القدرة فان قتال من بغى على المسلم أو منع حقا قبله و حارب دونه فرض واجب بلا خلاف و لا حجة في قتال أبي بكر رضي الله عنه أهل

/ 432