شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو إلى عيسونية أتجبرونه على الرجوع عن الايمان بمحمد صلى الله عليه و سلم إلى الكفر ؟ قال أبو محمد رحمه الله : هذا كل ما موهوا به من التشنيع و كل هذا عائد عليهم على ما نبين ان شاء الله تعالى ، أما قول الله تعالى ، ( و الذين كفروا بعضهم أوليآء بعض ) فحق و لا حجة لهم فيه لانه ليس فيه الا أنهم كلهم أوليآء بعضهم لبعض فقط و ليس في هذه الآية حكم إقرارهم ، و لا حكم قتلهم ، و لا حكم ما يفعل بهم في شيء من أمور بهم أصلا ، و كذلك قوله تعالى . ( قل يا أيها الكافرون ) إلى آخرها ليس فيها أيضا الا أننا مباينون لجميع الكفار في العبادة و الدين و ليس في هذه السورة شيء من أحكامهم . لا من إقرارهم و لا من ترك إقرارهم ، و قد قال الله تعالى مخاطبا لنا : ( و من يتولهم منكم فانه منهم ) فمن تولاهم منا فهو منهم كما قال تعالى : ان بعضهم أوليآء بعض فهلا تركوا المرتد إليهم منا على ردته ؟ باخبار الله تعالى انه منهم فان لم تكن هذه الآية حجة في إقرار المرتد منا إليهم على ذلك فذانك النصان ليسا بحجة فيما أرادوا التموية بايرادهما من أن الخارج منهم من كفر إلى كفر يقر على ذلك و بالله تعالى التوفيق قال أبو محمد رحمه الله : و أما قول الله تعالى : ( لا إكراه في الدين ) فلا حجة لهم فيه لانه لم يختلف أحد من الامة كلها في ان هذه الآية ليست على ظاهرها لان الامة مجمعة على اكراه المرتد عن دينه . فمن قائل يكره و لا يقتل ، و من قائل يكره و يقتل ( قان قالوا ) : خرج المرتد منا بدليل آخر عن حكم هذه الآية قلنا لهم و كذلك ان خرج المرتد منهم من فر إلى كفر بدليل آخر عن حكم هذه الآية و الا فهو كما قلتم : و ان المحتجين بقول الله تعالى : ( و الذين كفروا بعضهم أوليآء بعض ) و بقول الله تعالى . ( لكم دينكم ولي دين ) في أن الكفر كله ملة واحدة وشئ واحد هم أول من نقض الاحتجاج و خالفه و فرقوا بين أحكام أهل الكفر فكلهم مجمع معنا على أن من أهل الكفر من تنكح نساؤهم و تؤكل ذبائحهم و ان منهم من لا تنكح نساؤهم و لا تؤكل ذبائحهم قال أبو محمد رحمه الله : و أما قولهم : لا يخلو من أجبر على ترك الكفر الذي خرج اليه من أحد وجهين . إما أن يجبر على الرجوع إلى الكفر الذي خرج منه ، و إما ان يجبر على الاسلام فنعم أنه لا يخلو من أحدهما و الذي نقول به فانه يجبر على الرجوع إلى الاسلام و لا بد و لا يترك يرجع إلى الدين الذي خرج منه ( و أما قولهم ) . كيف يجوز أن يجبر على الاسلام مع ما ذكرنا فجوابنا و بالله تعالى التوفيق انه ان لم يقم برهان من القرآن و السنة على وجوب إجباره و الا فهو قولكم قال أبو محمد رحمه الله : و كذلك قولهم : ان خرج من فرقة من النصارى إلى فرقة




/ 432